responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106

وأمّا الإرث منه: فكذلك يورث منه بمقدار حرّيته، فلو كان نصفه حرّاً ورث الوارث نصف ماله، سواء في ذلك المال الذي حصّله المبعّض في أيّامه أم في أيّام مولاه.
وأشكل جماعة منهم صاحب الجواهر[1] بأنّه لا مقتضي لانتقال ما حصّله المبعّض بجزئه الحرّ - أي في أيّامه - إلى مولاه، بل لابدّ من انتقال ذلك إلى ورثته نعم ما كان بجزئه الرقّ فهو إلى مولاه.
والظاهر أنّ الصحيح هو الأول، وذلك لعدم شمول الروايات الواردة في أنّ العبد لا يرث ولا يورث‌[2] للمقام، لأنّ موضوعها العبد، والمبعّض ليس بعبد والمالك هنا المبعّض بما هو مبعّض واحد - لا أنّ المالك نصفه الحرّ لما ملكه أيّام حرّيته، ونصفه العبد لما ملكه أيّام رقّيته - والرقية والحرّية إنّما هي من قبيل الواسطة في الثبوت، أي هي علّة للملكية، لا موضوع لها، فالمالك هو المبعّض، وسبب الملكية قد يكون جزءه الحرّ، وقد يكون جزءه الرقّ، والروايات الواردة في المبعضّ تدلّ بوضوح على أنّ الإرث منه إنّما يكون بنسبة حرّيته، ففي صحيحة منصور بن حازم: «المكاتب يرث، ويورّث على قدر ما أدّى»[3] فإذا أدّى نصف المال كان نصفه حرّاً، فيرث الوارث منه نصف ماله.
وفي معتبرة عمّار الساباطي التصريح في أنّ الإرث منه إنّما يكون بنسبة الحرّية، بلا فرق بين ما إذا كان قد حصّل المال بجزئه الحرّ أو بجزئه الرقّ، فقد روى عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في مكاتبة بين شريكين، يعتق أحدهما نصيبه، كيف‌

[1] الجواهر 39: 57.
[2]الوسائل 26: 43 / أبواب موانع الإرث ب‌16.
[3]الوسائل 26: 48 / أبواب موانع الإرث ب‌19 ح‌3.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست