responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 104

يكون بقيمة، وإلّا فلا يمكن، فلابدّ وأن تكون إشارة إلى القيمة السوقية المعهودة ويفهم هذا من روايات اُخرى أيضاً[1].
ثمّ إنّه لا فرق‌ في العبد أو الأمة بين الواحد والمتعدّد مع وفاء التركة بذلك كما في قوله (عليه السلام): «فاشتراهما من مال الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث»[2].
ولو لم تف التركة بذلك فهل يجب شراء أحدهما ويعيّن بالقرعة كما احتمله بعضهم، أو ينتقل المال إلى الإمام (عليه السلام) إن لم يكن هنا ضامن جريرة باعتبار أنّ عتق أحدهما ترجيح بلا مرجّح؟
لا يمكن الأول، إذ لا دليل على القرعة بالخصوص، ولا يمكن الالتزام بها بأدلّتها المطلقة، لأنّها لكلّ أمر مشكل، وليس الأمر في المقام مشكلاً، لأنّه استثني ممّا دلّ على أنّ العبد لا يرث صورة واحدة يلزم فيها الشراء والعتق، فلابدّ في تخصيصها من دليل، وإلّا فمقتضى القاعدة عدم الإرث، وترجيح أحدهما بلا مرجّح.
هذا لو لم تف حصّة أحدهما بقيمته، وأمّا لو وفت دون حصّة الآخر، فهل ينتقل المال هنا إلى الإمام أيضاً، أو يجب شراء من وفت حصّته بقيمته لو كان حرّاً دون الآخر؟
اختار جماعة منهم المحقّق في الشرائع‌[3] الأول، وأشكل صاحب الجواهر[4]

[1] كما في رواية عبداللََّه بن طلحة: «يقوّمان قيمة عدل» الوسائل 26: 50 / أبواب موانع الإرث ب‌20 ح‌5. إلّاأنّ الرواية ضعيفة.
[2]كما في معتبرة إسحاق بن عمّار. راجع الوسائل 26: 52 / أبواب موانع الإرث ب‌20 ح‌8.
[3]الشرائع 4: 15.
[4]الجواهر 39: 55.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست