responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103

للميّت أيّام حياته لكان منعتقاً عليه قهراً، كالاُمّ والبنت ونحوهما، وأمّا الميّت فليس كذلك، فإنّه لا مانع من أن يملك الميّت عموديه وأولاده، فيحتاج إلى عتق.
إذن فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على أنّه «ثمّ يعتق». نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة، كما ذكرها صاحب الجواهر[1]، وهي ما إذا كان هذا العبد مملوكاً للميّت، وليس له وارث سواه، فلا يتصوّر حينئذ الشراء، بل يعتق ويعطى له الباقي.
الفرع الرابع: هل لمالك العبد أو الأمة المطالبة بأكثر من القيمة السوقية لمملوكه، أم لا؟
ذهب بعض إلى الأوّل. ولا يمكن المساعدة عليه، بل الظاهر أنّ له المطالبة بالقيمة السوقية فقط، وذلك لأنّ المستفاد من الروايات تقويم العبد وإعطاء المالك القيمة لو أبى عن البيع، ومعنى ذلك سقوط سلطنة المالك على ملكه في المقام، نعم هو مسلّط على القيمة السوقية، فإن رضي بها فهو، وإلّا اُخذ بالبيع القهري.
بل قد لا تكون التركة وافية بما يطلبه من الزيادة، فيدخل هذا في إبائه عن البيع، بل يستفاد هذا من بعض الروايات بوضوح، للتعبير فيها بأنّه يشترى بالقيمة[2] ولا يمكن أن تكون الألف واللام لطبيعي القيمة، إذ الشراء لابدّ وأن‌

كانت له اُمّ ولد، فمات ولدها منه، فزوّجها من رجل فأولدها، ثمّ إنّ الرجل مات، فرجعت إلى سيّدها، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها؟ فقال: لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطؤها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج؟ قال: إن كان ترك مالاً اشتري بالقيمة منه، فاعتق، الحديث» الوسائل 26: 54 / أبواب موانع الإرث ب‌20 ح‌12.
[1]الجواهر 39: 52.
[2]كما في صحيحة وهب بن عبد ربّه المتقدّمة.
اسم الکتاب : رسالة في الإرث المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست