اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 95
ظرفه، و الإتيان بالفرد الاختياريّ في ظرف رفع الاضطرار، و الإتيانُ بأحد فردي الواجب مُسقطٌ لأمره، كما هو واضحٌ.
و من ذلك يتّضح الأمر بالنسبة إلى القضاء أيضاً؛ فإنّه لو فرض استيعاب العذر لجميع الوقت، أو يكون التكليف من قبيل المضيّق، فيكون- بحسب أدلّة الاضطرار- انقلاب الفرد الاختياريّ بالفرد الاضطراريّ، و أتى به المكلّف، فلا مجال للتشكيك في الإجزاء، و عدم شمول أدلّة القضاء للمورد؛ ضرورة أنّ الآتي بالفرد الاضطراريّ- بعد فرض كونه متعيّناً له مع العذر المستوعب- آتٍ بالطبيعة التي هي الفريضة، فلا معنى لشمول قوله:
هذا كلّه بحسب مقتضى أدلّة الواجبات و أدلّة تشريع الفرد الاضطراريّ، و قد عرفت أنّه لا يعقل بقاء الأمر بالطبيعة مع الإتيان بفردها، و كما لا يعقل ذلك لا يعقل ورود أمرٍ آخر بعنوان التدارك أداءً أو قضاءً؛ لأنّه فرع عدم الإتيان، و هذا خلفٌ.
نعم، للشارع أن يأمر استقلالًا بإتيان فردٍ آخر من الطبيعة بملاكٍ آخر، كما أنّه لو قام دليلٌ على عدم الإجزاء، نستكشف منه أنّ الاضطرار في بعض الوقت- الذي كان مقتضى ظاهر الأدلّة الأوّلية- لم يكن موضوعاً للحكم، و هذان الفرضان خارجان عن موضوع البحث في مبحث الإجزاء.
و قد اتّضح بما تلوناه عليك، وقوع الخلط في كلام المحقّق الخراساني رحمه الله و غيره من المتأخّرين في تحرير محلّ البحث، و أنّ التشقيقات التي تكلّفوها [2] ممّا