responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 93

فطبيعة الصلاة المتعلّقة للأمر، تكون أجزاؤها و شرائطها مختلفة بحسب أحوال المكلّفين؛ فالمختار لا بدّ له من القيام و السجود و الطهارة، و المضطرّ يتبدّل قيامه بالقعود، و سجودُه بالإيماء، و طهارتَه المائيّة بالترابيّة، مع أنّ الطبيعة هي المأمور بها في جميع الأحوال، و الاختلاف إنّما هو في مصاديقها و أفرادها التي لم يتعلّق الأمر بها.

فالبحث هاهنا: في أنّ الإتيان بالطبيعة مع هذه الشرائط و الأجزاء في حال الاضطرار، هل يجزي عن الأمر المتعلّق بها، حتّى لا يحتاج إلى الإعادة و القضاء إذا صار المكلّف مختاراً، أم لا؟

إذا عرفت ذلك، فيقع البحث في مقتضى الأوامر الاختياريّة؛ و أنّ الإتيان بالفرد الاضطراريّ للطبيعة، هل يجزي عنها؛ بحيث يسقط الأمر المتعلّق بها، أم لا، بل تدلّ الأوامر المتوجّهة إلى الطبيعة، على لزوم الإتيان بالفرد الاختياريّ بعد الإتيان بالفرد الاضطراريّ؟ فلا بدّ أوّلًا من تنقيح موضوع البحث حتّى يتّضح الحكم.

فنقول: تارةً يكون المكلّف مختاراً من أوّل الوقت إلى‌ آخره، و تارةً: يكون مضطرّاً كذلك، و تارةً: يكون مختاراً في بعضه، و مضطرّاً في بعضٍ.

و على الأخير: تارةً نقول بأنّ الاضطرار المأخوذ في الأدلّة- من فقدان الماء، و العجز عن القيام، و التكتّف حال التقيّة مثلًا- هو الاضطرار المستوعب للوقت، و تارةً نقول: إنّه الاضطرار في كلّ وقتٍ بالنسبة إلى الأداء.

و بعبارة اخرى‌: هو صِرف وجود الاضطرار في كلّ وقتٍ تحقّق.

و ما يكون موضوع الكلام في باب الإجزاء عن الإعادة، هو هذا الفرض الأخير، و أمّا الفروض الاخر فهي خارجةٌ عن مورد البحث؛ أمّا الأوّلان فواضحٌ.

و أمّا الثالث: فلأنّ المأتيّ به لم يكن فرد المأمور به؛ أي الفرد الاضطراريّ‌

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست