responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 54

زيداً» ليس صدور الضرب من زيد بنحو المعنى التصوّري، و لا صدوره بنحو المعنى التصديقيّ، و ليست النسبة خارجة عنهما.

و بالجملة: لا إشكال في تحقّق الطلب بكلٍّ من نحو «أطلب» و «آمر» و بالهيئات الإنشائيّة، فحينئذٍ يمكن أن يقال: الفرق بينهما أنّ الطلب مطلقاً و إن كان وسيلة إلى‌ حصول المطلوب، و تكون الغاية و المتوجّه إليه هو المطلوب، و ليس للطلب إلّا سمة المقدّمية و التوصّل إليه، لكن قد يلاحظ الطلب بنحو المعنى الحرفيّ، فيكون فانياً في المطلوب غير منظورٍ فيه، و هذا مفاد نحو «اضرب» و «أكرم».

و قد يكون نفس الطلب منظوراً فيه بالنظر الاستقلاليّ و بنحو المعنى الاسميّ، و يكون عنوان «الطلب و الأمر» حاضراً في الذهن، و إن كان وسيلة إلى‌ حصول المطلوب، و هذا مفاد نحو «أطلب» و «آمر».

و بالجملة: قد تنشأ حقيقة طلب الضرب بنحو المعنى الحرفيّ فانيةً في المطلوب، و قد تنشأ بنحو المعنى الاسميّ مستقلّة في الملحوظيّة، و إن كانت في كلا الصورتين وسيلة إلى المطلوب.

و منه يظهر عدم التفاوت فيما هو الملاك في حمل الطلب على الوجوب، سواء أُنشئ بمادّته أو بهيئته؛ فإنّ الملاك هو تحقّق الطلب بأيّ نحوٍ كان.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست