responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 425

الفصل الثالث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي و الطريقي‌

لا إشكال في أنّ معنى اعتبار أمارة، هو أنّه إذا قامت على حكمٍ أو موضوع ذي حكمٍ، يجب ترتيب آثار القطع بهما عليها. فكما أنّ القطع بهما منجّز و موجب لوجوب العمل على وفقه عقلًا، كذلك الأمارة المعتبرة. فمعنى وجوب تصديق العادل، جعل مؤدّى قوله موافقاً للواقع عملًا، و وجوب العمل على طبقه، و جعل مؤدّاه كمؤدّى القطع في مقام العمل، فلا بدّ و أن يكون المكلّف شاكّاً في الحكم أو الموضوع الذي هو ذو حكمٍ، حتّى يكون لقيام الأمارة معنى معقول.

فإذا كانت صلاة الجمعة مشكوكاً فيها، و قامت الأمارة على وجوبها، و حكم الشارع باعتبار تلك الأمارة، يجب عقلًا ترتيب آثار القطع بوجوبها. و كذا إذا شكّ في حياة زيدٍ، فقامت على حياته، يجب ترتيب آثار القطع بحياته.

فالحكم الواقعي يصير منجّزاً بالأمارة المعتبرة، كتنجّزه بالقطع بلا افتراقٍ بينهما من هذه الحيثيّة، و هذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقيّ، و هو ممّا لا

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست