responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 410

و أمّا ما أفاده الشيخ الأنصاري في معنى الحجّية: من أنّها هي التي وقعت وسطاً في الإثبات‌ [1]، فهي الحجّة على طريقة المنطقيّين، لا على طريقة الاصوليّين؛ لأنّ الوقوع وسطاً في الإثبات أو اللّاوقوع كذلك، لا مساس له بالحجيّة الاصوليّة التي هي بمعنى المنجّز و المعذّر كما لا يخفى (130) [2].

مضافاً إلى‌ أنّ الحجّة في المنطق عبارة عن كلتا مقدّمتي القياس‌ [3] لا مجرّد الوسط في الإثبات.

الأمر الثاني: المراد ب «المكلّف» في تقسيم الشيخ قدس سره‌

إنّ المراد من «المكلّف» في المقسم في رسا الشيخ‌ [4] هو المكلّف الفعليّ بالنسبة إلى بعض الأحكام الضروريّة؛ فإنّه إذا التفت إلى حكم غير ما


[1] فرائد الاصول: 2/ السطر 13.

[2]. 130- اعلم أنّ للحجّية معنيين:

الأوّل: الوسطية في الإثبات و الطريقية إلى الواقع، و بهذا المعنى تطلق الحجّة على المعلومات التصديقية الموصلة إلى المجهولات، و على الأمارات العقلائية أو الشرعية، باعتبار كونها برهاناً عقلائياً أو شرعياً على الواقع، لا باعتبار صيرورتها بعناوينها وسطاً في الإثبات.

الثاني: الغلبة على الخصم و قاطعية العذر، و إطلاق الحجّة بهذا المعنى على الأمارات أنسب.

ثمّ إنّ الحجّية بالمعنى الأوّل تستلزم- وجوداً و عدماً- جواز الانتساب إلى الشارع و عدمه؛ إذ ليس للطريقية و الوسطية في الإثبات معنى سوى ذلك. و أمّا بالمعنى الثاني فلا تلازم بينهما أصلًا؛ فإنّ الظنّ على الحكومة حجّة بالمعنى الثاني، لكونه قاطعاً للعذر، و مع ذلك لا يصحّ معه الانتساب إليه. (تهذيب الاصول 2: 154 و 155).

[3] البصائر النصيريّة: 78/ السطر 15، شرح الشمسيّة: 17/ السطر 3.

[4] فرائد الاصول: 2/ السطر 2.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست