responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 409

الفصل الأوّل تمهيدات لمباحث القطع‌

يذكر فيه امور:

الأمر الأوّل: إنّ مبحث القطع اصوليّة

إنّ مبحث القطع- بناءً على ما ذكرنا في موضوع علم الاصول: من أنّه هو الحجّة في الفقه‌ [1]- من مسائل علم الاصول (129) [2]؛ ضرورة كونه حجّة فيه كسائر الأمارات المعتبرة، و إن كانت حجّيّته ذاتيّة ضروريّة، و ليس من مسائل علم الكلام؛ لأنّ علم الكلام هو ما يبحث عمّا يجب على اللَّه، أو يقبح عليه، و في مسائل القطع لا يبحث عن أمثاله.


[1] تقدّم في الصفحة 17- 18.

[2]. 129- إنّ الملاك في كون الشي‌ء مسألة اصولية هو كونها موجبة لإثبات الحكم الشرعي الفرعي؛ بحيث يصير حجّة عليه، و لا يلزم أن يقع وسطاً للإثبات بعنوانه، بل يكفي كونه موجباً لاستنباط الحكم كسائر الأمارات العقلائية و الشرعية. و إن شئت فاستوضح المقام بالظنّ؛ فإنّه لا يقع وسطاً بعنوانه، بل هو واسطة لإثبات الحكم و حجّة عليه؛ إذ الأحكام تتعلّق بالعناوين الواقعية، لا المقيّدة بالظنّ، فما هو الحرام هو الخمر، دون مظنونها، و القطع و الظنّ تشتركان في كون كلّ واحد منهما أمارة على الحكم و موجباً لتنجّزه و صحّة العقوبة عليه مع المخالفة إذا صادف الواقع. (تهذيب الاصول 2: 81).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست