responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 401

هذا حال الإطلاق بكلا قِسمَيْه.

و أمّا منشأ اختلاف كيفيّة الإطلاق من الشمولي و البدلي، فليس بنحوين من اللحاظ؛ أي حاظ نحو من السريان في الشمولي، و نحوٍ آخر في البدلي، بل يكون منشأ اختلافهما من أخذ نفس الطبيعة في متعلّق الأمر و في متعلّق النهي، و اختلاف مقتضاهما كما أشرنا إليه‌ [1]، و هذا من غير فرقٍ بين قسمي الإطلاق.

الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلى‌ مقدّمات الحكمة

الاحتياج إلى‌ مقدّمات الحكمة في باب الإطلاق، إنّما هو فيما إذا لا ينافي إطلاق المطلق في الكلام مع إرادة المقيّد واقعاً، و أمّا مع تنافيهما فيكفي التمسّك بأصالة الحقيقة لإثبات الإطلاق؛ من غير احتياج إلى‌ إثبات كون المتكلّم في مقام البيان، أو سائر المقدّمات على فرض احتياجنا إليها.

توضيحه: أنّه قد لا تكون الطبيعة بذاتها تمام الموضوع لحكم، بل تكون هي مع قيدٍ زائد تمامه، إلّا أنّ المتكلّم يريد إيكال بيان القيد إلى دليلٍ منفصلٍ عن المطلق، و لا يضرّ ذلك باستعمال اللفظ المطلق فيما هو موضوع له‌ [2]، كما إذا قال: «أعتق رقبة»، مع عدم كون طبيعة «الرقبة» تمام الموضوع للعتق، بل «الرقبة المؤمنة» تمامه، و أراد بيان قيد الإيمان بدليل منفصل، فحينئذٍ لا يكون استعمال لفظ «الرقبة» إلّا في الطبيعة الموضوع لها، و يكون بيان القيد من قبيل تعدّد الدالّ و المدلول بالنسبة إلى‌ إفادة تمام الموضوع، فحينئذٍ لو شككنا في أنّ «الرقبة» تمام الموضوع، لا يمكن إثباته بأصالة الحقيقة؛ لما عرفت‌ [3] من أنّ‌


[1] تقدّم في الصفحة 208- 210.

[2] خلافاً لما حكاه الشيخ عن البعض كما في مطارح الأنظار: 217/ السطر الأخير.

[3] تقدّم في الصفحة 387.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست