اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 401
هذا حال الإطلاق بكلا قِسمَيْه.
و أمّا منشأ اختلاف كيفيّة الإطلاق من الشمولي و البدلي، فليس بنحوين من اللحاظ؛ أي حاظ نحو من السريان في الشمولي، و نحوٍ آخر في البدلي، بل يكون منشأ اختلافهما من أخذ نفس الطبيعة في متعلّق الأمر و في متعلّق النهي، و اختلاف مقتضاهما كما أشرنا إليه [1]، و هذا من غير فرقٍ بين قسمي الإطلاق.
الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة
الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة في باب الإطلاق، إنّما هو فيما إذا لا ينافي إطلاق المطلق في الكلام مع إرادة المقيّد واقعاً، و أمّا مع تنافيهما فيكفي التمسّك بأصالة الحقيقة لإثبات الإطلاق؛ من غير احتياج إلى إثبات كون المتكلّم في مقام البيان، أو سائر المقدّمات على فرض احتياجنا إليها.
توضيحه: أنّه قد لا تكون الطبيعة بذاتها تمام الموضوع لحكم، بل تكون هي مع قيدٍ زائد تمامه، إلّا أنّ المتكلّم يريد إيكال بيان القيد إلى دليلٍ منفصلٍ عن المطلق، و لا يضرّ ذلك باستعمال اللفظ المطلق فيما هو موضوع له [2]، كما إذا قال: «أعتق رقبة»، مع عدم كون طبيعة «الرقبة» تمام الموضوع للعتق، بل «الرقبة المؤمنة» تمامه، و أراد بيان قيد الإيمان بدليل منفصل، فحينئذٍ لا يكون استعمال لفظ «الرقبة» إلّا في الطبيعة الموضوع لها، و يكون بيان القيد من قبيل تعدّد الدالّ و المدلول بالنسبة إلى إفادة تمام الموضوع، فحينئذٍ لو شككنا في أنّ «الرقبة» تمام الموضوع، لا يمكن إثباته بأصالة الحقيقة؛ لما عرفت [3] من أنّ