responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 400

الطبيعة (127) [1].

و من هذه الجهة فرق بين الإطلاق في القسم الأوّل و الثاني، و لكن ملاك الإطلاق في كلا القسمين هو عدم أخذ القيد الزائد في المتعلّق:

أمّا في القسم الأوّل: فقد فرغنا عن بيانه.

و أمّا في القسم الثاني: فملاك الإطلاق فيه أيضاً عدم أخذ قيدٍ آخر؛ لتكون الطبيعة متساوية النسبة بالنسبة إلى‌ جميع الأفراد، و مع القيد تكون حاكية عن بعضها، و معلوم أنّ الطبيعة الكلّية المطلقة لا تحكي إلّا عن وجود أفرادها، لا أمرٍ آخر و خصوصيّة اخرى‌، و لا تحتاج إلى‌ قيد السريان و الشياع؛ لأنّهما ذاتيّان لها، فهذا الإطلاق كسابقه يتقوّم بأمرٍ عدميّ؛ هو عدم لحاظ قيد زائد، لا أمر وجودي هو سريان الطبيعة، فهي حاكية بذاتها عن تمام الأفراد.

و هذا الإطلاق أشبه بالعموم. و من قال: «إنّ المفرد المحلّى باللّام يفيد العموم» [2] لعلّ منشأه ذلك، فإنّ «العالم» ك «العلماء» من حيث حكايتهما عن الأفراد، فعنوان «العالم» يحكي عن كلّ مَنْ له العلم، فالقول بإفادته العموم من جهة شَبَهه بالعامّ، مع أنّه مطلقٌ لا عامّ- كما عرفت-.

و لكن فرقٌ بين إطلاقه و إطلاق النكرة، فإنّ الثاني من القسم الأوّل من الإطلاق؛ لأنّ في «أعتق رقبة» لا يكون الملحوظ إلّا طبيعة الرقبة بما هي، لا بما هي حاكية.


[1]. 127- «احَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» بناء على الإطلاق، و تمامية المقدّمات، يثبت النفوذ و الحليّة لنفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، و إنّما يثبت نفوذ البيع الخارجي لأجل تحقّق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به. (مناهج الوصول 2: 232).

[2] عُدّة الاصول 1: 275، شرح الكافية، الرضي 2: 129/ السطر 13، المستصفى من علم الاصول 2: 89.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست