responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 395

فظهر أنّ مقتضى المطلق ليس ذلك و إلّا لم يتخلّف فيه» [1]. انتهى.

و لا يخفى: أنّ المطلق لا يبقى‌ على إطلاقه مع التقييد، فقوله:- بأن يعمل بالمقيّد، و يبقى المطلق على إطلاقه- مسامحة، فمراده أنّ التقييد لا يوجب خروج المطلق عن معناه الموضوع له.

و بعد التأمّل في كلامه يتّضح: أنّ كلامه ظاهرٌ فيما ذكرنا من معنى الإطلاق، و أنّ حقيقته عدم التقييد بقيدٍ، و أنّ ذات الطبيعة بنفسها مطلقة، من غير اعتبار قيد السريان و الشياع، كما هو ظاهر قوله: إنّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل بأيّ فردٍ كان؛ حتّى ينافي مدلول المقيّد، بل هو أعمّ منه و ممّا يصلح للتقييد [2]، فما ذكره راجع إلى‌ ما ذكرنا، إلّا أنّ الذي ذكره في معنى الإطلاق و التقييد، مربوط بمقام الوضع، لا الموضوعيّة للحكم، كلفظ «الرقبة»، و ما نحن فيه هو الإطلاق؛ بمعنى‌ تمام الموضوعيّة للحكم، و التقييد في مقابله.

و لعلّ مراد المشهور من السريان و الشياع في المطلق‌ [3]- على فرض ثبوت الشهرة- هو السريان بالحمل الشائع، لا أنّ مفهومه قيد في الموضوع له‌ [4].

و ينبغي التنبيه على امور:

الأمر الأوّل: طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان‌

بعد ما عرفت من أنّ كون المتكلّم في مقام بيان تمام موضوع حكمه ممّا


[1] معالم الدين، حاشية سلطان العلماء: 155، باختلاف.

[2] نفس المصدر.

[3] حيث عرّفوا المطلق بما دلّ على شائع في جنسه، انظر قوانين الاصول 1: 321/ السطر 16، و شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 248.

[4] انظر مطارح الأنظار: 221/ السطر 34، و كفاية الاصول: 286.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست