responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 376

و الدالّ على الثاني مقيَّدٌ كذلك.

السابع: أنّ الإطلاق متقوّم بأمر عدميّ، و هو عدم أخذ شي‌ء في الموضوع سوى الذات، و لا يحتاج إلى‌ لحاظ السريان و الشيوع في الأفراد، و لا إلى تقيّدها بالسريان فيها [1].

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ ملاك الإطلاق- أي صيرورة الموضوع متساوي النسبة إلى‌ جميع الأفراد بالنسبة إلى‌ حكم، شموليّاً كان أو بدليّاً- هو كونه تمام الموضوع ثبوتاً، و ملاك التقييد كونه الموضوع مع قيد.

و هذا هو ملاك السريان، لا تقييده بالسريان أو لحاظه فيه، بل التقييد به يوجب عدم السريان، فالاختلاف بين الإطلاق و التقييد إنّما هو باعتبار مقام الموضوعيّة لحكم، لا بحسب مقام الوضع، فلا يكون الموضوع له فيهما مختلفاً.

تنبيه: الألفاظ المطلقة

بناءً على ما ذكرنا في تحقيق المطلق و المقيّد، لا حاجة إلى تحقيق أسماء الأجناس و أعلامها و أمثالهم، لكن نذكر ما هو التحقيق فيهما استطراداً و تبعاً ل «الكفاية» [2].

فنقول: أمّا اسم الجنس- كإنسان و فرس و سواد و بياض من الجواهر و الأعراض- فوضع لنفس الطبيعة اللابشرط، التي هي نفس الماهيّات من حيث هي، المنتفية عن مرتبة ذاتها غير ذاتها و ذاتيّاتها، حتّى النقائض، فالإنسان بما أنّه إنسان، لا موجود و لا لا موجود، و لا واحد و لا كثير، و لا أسود و لا لا أسود ...

و هكذا، فالأوصاف التي تكون من قبيل الخارج المحمول، و التي من قبيل‌


[1] كما هو المشهور على ما في مطارح الأنظار: 221/ السطر 34.

[2] كفاية الاصول: 282- 286.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست