اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 376
و الدالّ على الثاني مقيَّدٌ كذلك.
السابع: أنّ الإطلاق متقوّم بأمر عدميّ، و هو عدم أخذ شيء في الموضوع سوى الذات، و لا يحتاج إلى لحاظ السريان و الشيوع في الأفراد، و لا إلى تقيّدها بالسريان فيها [1].
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ ملاك الإطلاق- أي صيرورة الموضوع متساوي النسبة إلى جميع الأفراد بالنسبة إلى حكم، شموليّاً كان أو بدليّاً- هو كونه تمام الموضوع ثبوتاً، و ملاك التقييد كونه الموضوع مع قيد.
و هذا هو ملاك السريان، لا تقييده بالسريان أو لحاظه فيه، بل التقييد به يوجب عدم السريان، فالاختلاف بين الإطلاق و التقييد إنّما هو باعتبار مقام الموضوعيّة لحكم، لا بحسب مقام الوضع، فلا يكون الموضوع له فيهما مختلفاً.
تنبيه: الألفاظ المطلقة
بناءً على ما ذكرنا في تحقيق المطلق و المقيّد، لا حاجة إلى تحقيق أسماء الأجناس و أعلامها و أمثالهم، لكن نذكر ما هو التحقيق فيهما استطراداً و تبعاً ل «الكفاية» [2].
فنقول: أمّا اسم الجنس- كإنسان و فرس و سواد و بياض من الجواهر و الأعراض- فوضع لنفس الطبيعة اللابشرط، التي هي نفس الماهيّات من حيث هي، المنتفية عن مرتبة ذاتها غير ذاتها و ذاتيّاتها، حتّى النقائض، فالإنسان بما أنّه إنسان، لا موجود و لا لا موجود، و لا واحد و لا كثير، و لا أسود و لا لا أسود ...
و هكذا، فالأوصاف التي تكون من قبيل الخارج المحمول، و التي من قبيل
[1] كما هو المشهور على ما في مطارح الأنظار: 221/ السطر 34.