responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 374

باعتبار المعنى الموضوع له، فبعض الألفاظ وضع لمعنىً شائع في جنسه، و هو المطلق، و بعض الألفاظ وضع لمعنىً غير شائع فيه و هو المقيّد، فالموضوع له في المطلق غيره في المقيّد.

و إن شئت قلت: إنّ الأعلام الشخصيّة و الجزئيّات الحقيقيّة ممّا لا شيوع لها تكون من المقيَّدات، و الماهيّات الكلّيّة- من أسماء الأجناس و أعلامها و النكرات؛ ممّا لها شمول استغراقي أو بدليّ- من المطلقات، و هذا خلاف التحقيق في المطلق و المقيّد حسب ما يستفاد من موارد استعمالاتهما لدى الفقهاء و الاصوليّين‌ [1].

و التحقيق: أنّ المطلق و المقيّد ليسا من صفات المعنى الموضوع له، و ليس للمطلق معنىً، و للمقيّد معنىً آخر موضوع له لفظ آخر في قباله، بل المطلق و المقيّد صفتان لموضوع الحكم بما إنّهما موضوعه، فربّما جعل شي‌ء تمام الموضوع في ثبوت حكم عليه، و ربّما لا يكون كذلك، بل جعل موضوعاً مع قيد زائد.

فالمطلق: ما يكون موضوعاً لحكمٍ من الأحكام بلا دخالة قيد فيه غير ذاته، و يقال له: المطلق؛ لإطلاقه عن القيود و السلاسل، و لكونه جارياً على مقتضى ذاته.

و المقيّد: ما يكون موضوعاً لحكم مع دخالة شي‌ء آخر فيه، و يقال له:

المقيّد؛ لتقيّده، كالمحبوس المقيّد بالسلسلة.

و ممّا ذكرنا يتَّضح امور:

الأوّل: أنّ المطلق لا بدّ له من شيوع، سواء كان شيوعاً فرديّاً، أو حاليّاً، فما


[1] انظر الذريعة إلى‌ اصول الشريعة 1: 275- 277، و عدّة الاصول 1: 329- 333.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست