responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 370

كانت أو متواترة.

هذا، مضافاً إلى‌ أنّ المخالفة بالعموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد ليست مخالفة عرفاً؛ فإنّ المخالفة- أو غير الملائمة و الموافقة- عند العرف هي المباينة عندهم.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ تخصيص الكتاب بالخبر الحجّة جائز.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست