responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 340

المخصَّص من غير ذكر مخصِّصه متّصلًا به، بل أورد المخصِّص منفصلًا [1].

و من المعلوم: أنّ البحث عن حجّيّة العامّ قبل الفحص، متفرّعٌ على جواز إسماع العامّ المخصَّص بدون ذكر مخصِّصه.

و ليعلم: أنّه لا دخالة للعامّ- بما أنّه عامٌّ- في الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة، و لا بما أنّه من الأدلّة اللفظيّة، بل البحث يطّرد في جميع الاصول اللفظيّة و العقليّة.

فيقال: هل يجوز العمل بالظهور قبل الفحص عن معارضه، و هو يعمّ أصالة الحقيقة و العموم و الإطلاق.

و هل يجوز العمل بالأُصول العقليّة- كأصل البراءة- قبل الفحص عن البيان؟

فلا فرق في الاصول اللفظيّة و العقليّة مطلقاً في الجهة المبحوث عنها.

و ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله: من الفرق بين الفحص هاهنا و بينه في الاصول العمليّة؛ بأنّه هاهنا عمّا يزاحم الحجّة، بخلافه هناك، فإنّه بدونه لا حجيّة؛ ضرورة أنّ العقل بدونه يستقلّ باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيانٍ، و النقل و إن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقاً، إلّا أنّ الإجماع بقسميه على تقييده به‌ [2].

ليس على ما ينبغي، ضرورة أنّ العامّ- بما أنّه لفظٌ كاشفٌ عن الإرادة الاستعماليّة- لا يكون حجّة إلّا إذا جرت فيه أصالة تطابق الإرادة الاستعماليّة للجدّية و هي لا تجري قبل الفحص عن المخصّص، فلا يكون العامّ‌


[1] الذريعة إلى‌ اصول الشريعة 1: 390- 391، عدّة الاصول 2: 465، المعتمد في اصول الفقه 1: 331- 333.

[2] كفاية الاصول: 265- 266.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست