اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 339
فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه؟
فيه خلاف [1]: و ربّما يدّعى الإجماع على عدم الجواز [2]، لكن هذه المسألة ليست من المسائل التي تكشف الشهرة أو الاتّفاق عن نصٍّ خاصّ، فلا تكون من المسائل الإجماعيّة، مع أنّها لم تكن معنونة قبل القرن الرابع على ما يشهد به التتبّع؛ فإنّ أوّل من تعرّض لها هو أبو العبّاس بن سريج في أواخر القرن الثالث، أو أوائل القرن الرابع، و اختار عدم الجواز [3]، و أنكر عليه تلميذه أبو بكر بن الصيرفي قائلًا: بأنّه لو لا جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه، لوجب أن لا يجوز العمل بالحقيقة قبل الفحص عن قرينة المجاز [4].
ثمّ بعد ذلك صارت المسألة معنونة في كتب القوم، و قد عثرنا على هذا البحث- و كلامهم فيه- في مطاوي كلماتهم في جواز إسماع المتكلّم العامّ
[1] انظر قوانين الاصول 1: 272، و مطارح الأنظار: 197/ السطر 30.