اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 337
الأمر السادس: دفع توهّم
قد يتوهّم: أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب- بل المتّفق عليه بينهم [1]- الحكم بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين أن تكون يداً عادية أو أمينة؛ للاشتباه من جهة الامور الخارجيّة، إنّما هو لأجل التمسّك بعموم قوله:
مع أنّه تمسّكٌ بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و هذا مع كونه مخالفاً للتحقيق، مخالف لقواعد باب القضاء، لأنّ عدم الضمان موافق للأصل، و للمدّعي إثباته [3].
و يدفع: بأنّ فتوى المشهور ليس لما ذكر، بل للروايات الواردة في هذا الباب [4]؛ ممّا يستفاد منها هذا الحكم.
[1] انظر مفتاح الكرامة 5: 209، و جواهر الكلام 25: 262.
[2] عوالي اللآلي 1: 224/ 106، مسند أحمد بن حنبل 5: 8، سنن أبي داود 2: 318/ 3561.
[3] ذكر حاصله في فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 529.
[4] انظر الكافي 5: 238/ 3- 4، و وسائل الشيعة 13: 137، كتاب الرهن، أبواب أحكام الرهن، الباب 16، الحديث 2 و 3.
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 337