اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 336
التخصيص بعد قيام الحجّة على وجوب إكرامه.
و معلومٌ أنّ هذه المسألة غير السابقة التي حكمنا بأنّ أصالة العموم لا تكشف عن حال الفرد.
و على الثاني: يمكن أن يتمسّك أيضاً بأصالة العموم؛ بأن يقال: إنّ مقتضاها كون زيد العالم واجب الإكرام، و لازم وجوب إكرامه عدم حرمة إكرامه، و لازم ذلك أن يكون زيد المحرّم إكرامه هو زيد الجاهل، لا العالم، و لوازم الاصول العقلائيّة حجّة؛ لكونها أمارة على الواقع، و حينئذٍ تنحلّ الحجّة الإجماليّة، لا بمعنى الانحلال الاصطلاحي، بل بمعنى أنّها تنحلّ إلى قيام الحجّة بوجوب إكرام زيد العالم، و حرمة إكرام زيد الجاهل، فانحلالها بحسب أثرها؛ فإنّه لو لا أصالة العموم يكون أثر الحجّة الإجماليّة تنجّز الحرمة الواقعيّة، و لزوم ترك إكرام كليهما عقلًا.
و قد يقال: إنّ الحجّة الإجماليّة تنحلّ إذا قامت الحجّة على وجوب إكرام زيد العالم بالخصوص، كما لو قامت البيّنة على وجوب إكرام زيد العالم، و أمّا العامّ فلا يتكفّل لحكم الأفراد بالخصوص، بل هو حكمٌ عامّ متعلّق بعنوانٍ عامّ هو عنوان «العالم»؛ من غير تعرّضٍ للفرد بخصوصه، و الحجّة الإجماليّة القائمة على حرمة إكرام زيد، المردّد بين العالم و الجاهل- التي يجب عقلًا الخروج عن عهدتها؛ بترك إكرام كليهما- تقدّم على العامّ [1].
و فيه: أنّه لا فرق- من هذه الجهة- بين إفادة حكم زيد العالم بدليل خاصّ أو حجّة عامّة، فإنّ زيداً مصداق العالم وجداناً، و محكومٌ بوجوب الإكرام؛ بضمّ الصُّغرى الوجدانيّة إلى الكبرى الكلّيّة، فإذا وجب إكرامه لا يحرم إكرامه، و لازمه حرمة إكرام زيد الجاهل، و لازم الاصول اللفظيّة حجّة، كما عرفت.