responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 297

تنبيه: البحث حول باقي المفاهيم‌

اعلم أنّه على ما بنينا عليه تبعاً للقدماء- من أنّ المفهوم على القول به، إنّما هو لأجل القيد الزائد في الكلام، و لزوم اللغويّة لولاه (93) [1]- لا تفترق أقسام المفاهيم في ذلك، و لا ينبغي لكلّ مفهوم بحث مستقلّ؛ لوحدة المناط فيها.

نعم، قد يقع الخلاف في شي‌ءٍ آخر في بعض المفاهيم:

كالخلاف في أنّ الغاية داخلة في المُغيّى مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو التفصيل بين غاية الموضوع و الحكم‌ [2].

و كالخلاف في أنّ الدلالة في الغاية و الاستثناء من دلالة المنطوق أو المفهوم‌ [3].

قد يقال: إنّ أداة الغاية و الاستثناء و الحصر حيث يستفاد منها الانتهاء- و معنى الانتهاء هو انتفاء الحكم عمّا بعدها- تكون الدلالة منطوقيّة، و هو غير بعيد.

و كالإشكال المشهور في كلمة التوحيد؛ من أنّ المقدَّر إن كان «الممكن» فلا تدلّ على وجوده تعالى‌، و إن كان «الموجود» فلا تدلّ على نفي إمكان الشريك له تعالى‌ [4].


[1]. 93- لاحظ البحث حول باقي المفاهيم في مناهج الوصول. (مناهج الوصول 2: 215- 226).

[2] الفصول الغروية: 153/ السطر 1، مطارح الأنظار: 185/ السطر 7، كفاية الاصول: 246.

[3] شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 321- 323، مطارح الأنظار: 188/ السطر 10.

[4] انظر الفصول الغرويّة: 154/ السطر 28، و كفاية الاصول: 248.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست