اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 283
فإنّه حينئذٍ يؤثّر بجهةٍ جامعة بينه و بين شريكه؛ لأنّ الخصوصيّة المميّزة لا تعقل دخالتها مع عدم الانحصار، و الظاهر من القضيّة الشرطيّة أنّ الشرط بخصوصيّته مؤثّرٌ في الجزاء، لا بالقدر الجامع بينه و بين غيره (88) [1].
و لقد أبديتُ هذا الوجه لدى المحقّق الخراساني رحمه الله فأجاب عنه: أنّ ذلك حكمٌ عقليّ بحسب الدِّقّة العقليّة، مخالف للأنظار العرفيّة المتّبعة في أمثال المقامات.
بقي امور:
الأمر الأوّل: المفهوم في الجمل الإنشائيّة
إنّه لا اشكال في أنّ انتفاء شخص الحكم عن الموضوع عقليٌّ، لا يكون من قبيل المفهوم، فلا يكون من المفهوم مثل قوله: «أوقفتُ داري على أولادي إن كانوا
[1]. 88- و فيه أوّلًا: أنّ استفادة العلّية من القضيّة الشرطية في محلّ المنع، بل لا يستفاد منها إلّا نحو ارتباط بين المقدّم و التالي و لو كان على نحو الاتّفاق، مثلًا: لو فرض مصاحبة الصدّيقين غالباً في الذهاب و الإياب، صحّ أن يقال: «إن جاء أحدهما يجيء الآخر» من غير ارتكاب تجوّز و تأوّل بلا إشكال. نعم، لا يصحّ استعمال الشرطية فيما لا ربط بينهما بلا تأوّل، مثل ناهقية الحمار و ناطقية الإنسان، فلا تستفاد العلّية حتّى يقال ذلك.
و ثانياً: أنّ العلّية و المعلولية في المجعولات الشرعيّة ليست على حذو التكوين، من صدور أحدهما من الآخر، حتّى يأتي فيها القاعدة المعروفة، فيجوز أن يكون الكرّ- بعنوانه- دخيلًا في عدم الانفعال، و الجاري و المطر بعنوانهما، كما هو كذلك، فقياس التشريع بالتكوين باطل و منشأ لاشتباهات كثيرة.
و ثالثا: أنّ لجريان القاعدة مورداً خاصّاً و شرائط، و ما نحن فيه ليس بمورده.
و رابعاً: ما أفاده المحقّق الخراساني في الجواب عنه: من أنّ طريق استفادة الأحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفية، لا الدقائق الحكمية. (مناهج الوصول 2: 186- 187).
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 283