اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 234
نعم، بين النهي التحريمي و التنزيهي فرقٌ من جهةٍ اخرى، غير ما هو محلّ البحث و محطّ النزاع، و هو أنّ القائل بالاجتماع يمكن أن يذهب إلى بطلان العبادة في مورد الاجتماع في الموجود الخارجي؛ لما عرفت [1] من أنّ المبعِّد لا يمكن أن يصير مقرِّباً، و هذا الملاك إنّما يكون في النهي التحريمي.
و أمّا النهي التنزيهي فلا يكون متعلّقه مبغوضاً للمولى، و لا إتيانه عصياناً و طغياناً عليه، و لا مبعِّداً للعبد، فصحّة العبادة في مورد الأمر و النهي التنزيهي ممّا لا مانع منه عقلًا.
التنبيه الخامس: بعض أدلّة المجوّزين
استدلّ المجوِّز على مدّعاه- مضافاً إلى ما عرفت- بأنّ أوّل الدليل على الإمكان هو الوقوع، و قد وقع الاجتماع في الشريعة، كالعبادات المكروهة، مثل الصلاة في مواضع التهمة، و في الحمّام، و الصوم في السفر، و بعض الأيّام مثل يوم عاشوراء، و قد عرفت أن ملاك الامتناع- على فرضه- موجود في الأوامر و النواهي قاطبة لتضادّ الأحكام بأسرها، فإذا وقع في موردٍ الأمر الإيجابي و النهي التنزيهي، أو الأمر الندبي و النهي التنزيهي، فذلك يدلّ على الإمكان و الجواز في مطلق الأوامر و النواهي [2].