responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 234

نعم، بين النهي التحريمي و التنزيهي فرقٌ من جهةٍ اخرى‌، غير ما هو محلّ البحث و محطّ النزاع، و هو أنّ القائل بالاجتماع يمكن أن يذهب إلى‌ بطلان العبادة في مورد الاجتماع في الموجود الخارجي؛ لما عرفت‌ [1] من أنّ المبعِّد لا يمكن أن يصير مقرِّباً، و هذا الملاك إنّما يكون في النهي التحريمي.

و أمّا النهي التنزيهي فلا يكون متعلّقه مبغوضاً للمولى، و لا إتيانه عصياناً و طغياناً عليه، و لا مبعِّداً للعبد، فصحّة العبادة في مورد الأمر و النهي التنزيهي ممّا لا مانع منه عقلًا.

التنبيه الخامس: بعض أدلّة المجوّزين‌

استدلّ المجوِّز على مدّعاه- مضافاً إلى‌ ما عرفت- بأنّ أوّل الدليل على الإمكان هو الوقوع، و قد وقع الاجتماع في الشريعة، كالعبادات المكروهة، مثل الصلاة في مواضع التهمة، و في الحمّام، و الصوم في السفر، و بعض الأيّام مثل يوم عاشوراء، و قد عرفت أن ملاك الامتناع- على فرضه- موجود في الأوامر و النواهي قاطبة لتضادّ الأحكام بأسرها، فإذا وقع في موردٍ الأمر الإيجابي و النهي التنزيهي، أو الأمر الندبي و النهي التنزيهي، فذلك يدلّ على الإمكان و الجواز في مطلق الأوامر و النواهي‌ [2].


[1] تقدّم في الصفحة 224- 225.

[2] انظر قوانين الاصول 1: 142/ السطر 13.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست