responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 233

قالوا: و من شرط التضادّ أن تكون الأنواع الأخيرة التي توصف به، داخلة تحت جنس واحد قريب، فلا يكون بين الأجناس و لا بين صنفين من نوع واحد و لا شخصين منه تضادّ.

و هذا التعريف لا يصدق على الأحكام الخمسة، سواء جعلت الإرادات المظهرة أو نفس البعث و الزجر؛ لأنّه إن جعلت الإرادات فلم تكن الأحكام أنواعاً مختلفة تحت جنس قريب.

أمّا الواجب و المستحبّ و كذا الحرام و المكروه، فواضح؛ لأنّ الإرادة الوجوبية و الاستحبابية مشتركتان في حقيقة الإرادة، و ممتازتان بالشدّة و الضعف، و كذا الحال في الحرمة و الكراهة؛ لأنّ المبدأ القريب للزجر- تحريمياً كان أو تنزيهياً- هو الإرادة، فإذا أدرك المولى مفسدة شرب الخمر، يتوسّل إلى‌ سدّ بابه بزجر العبيد تشريعاً، فيريد الزجر التشريعي، فيزجرهم عنه، فإرادة الزجر المظهرة إذا كانت إلزامية، ينتزع منها التحريم على هذا المبنى، و إذا كانت غير إلزامية، ينتزع منها الكراهة، فالإرادة مبدأ الزجر و البعث و الإباحة الشرعية.

و ما اشتهر بينهم: من تقابل الإرادة و الكراهة، و جعلوا الكراهة مبدأ للنهي، و الإرادة للأمر، ليس على ما ينبغي؛ لأنّ الكراهة لصدور الفعل من المكلّف ليست في مقابل إرادة البعث، بل مقابلة للاشتياق إلى‌ صدوره منه، فكما أنّ استحسان عمل و الاشتياق إلى‌ صدوره من المكلّف صارا مبدأ لإرادة بعثه نحو الفعل، فكذا استقباح عمل و كراهة صدوره منه صارا مبدأ لإرادة الزجر التشريعي و النهي عنه، فنفس الكراهة ليست بمبدإ قريب للنهي؛ ضرورة مبدئية الإرادة لصدور جميع الأفعال.

فبناء على انتزاع الحكم من الإرادة المظهرة لا فرق بين الوجوب و غيره في كون مبدئها الإرادة، فلا تكون الأحكام أنواعاً مختلفة مندرجة تحت جنس قريب، فلا تضادّ بينها، و مطلق عدم الاجتماع لا يوجب الاندراج تحت تقابل التضادّ، مع أنّ غاية الخلاف- لو اعتبرت فيه- لا تتحقّق في جميع الأحكام، بل التعاقب على موضوع واحد- المراد به الموضوع الشخصي لا الماهية النوعية- ممّا لا معنى له فيها؛ لأنّ متعلّقاتها لا يمكن أن تكون الموجود الخارجي، فلا معنى للتعاقب و عدم الاجتماع فيه.

و بهذا يظهر عدم التضادّ بينها؛ بناء على أنّ الأحكام عبارة عن البعث و الزجر المنشأين بوسيلة الآلات الموضوعة لذلك، كهيئة الأمر و النهي و غيرهما، و لا شكّ في أنّهما- حينئذٍ- من الامور الاعتبارية، فلم تكن وجودية و لا حالّة في الموضوع الخارجي، بل قائمة بنفس المعتبر قياماً صدورياً، فالتضادّ بين الأحكام ممّا لا أساس له، فتدبّر. (مناهج الوصول 2: 136- 138).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست