اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 23
يشكّ في تصويرها.
إنّما الكلام في تصوير قسم رابع؛ هو الوضع الخاصّ و الموضوع له عامّ، كما يتراءى تصويره من كلام المحقّق الرشتيّ [1].
و لكنّ الحقّ على خلاف ما فرضه؛ إذ الجزئيّ ليس بكاسب و لا مكتسب، و لا يمكن أن يكون بجزئيّته وجهاً و عنواناً للعامّ، كما يمكن أن يكون العامّ وجهاً و عنواناً للأفراد، هذا هو السرّ في استحالة القسم الرابع. هذا كلّه بحسب مقام الفرض و الثبوت (5) [2].
[2]. 5- و ما يقال: من عدم امتناع كون العامّ مرآة للخاصّ و وجهاً له، دون الخاصّ للعامّ، غير صحيح؛ لأنّ العامّ- أيضاً- لا يمكن أن يكون مرآة للخاصّ بما أنّه خاصّ؛ لأنّ الخصوصيات و إن اتّحدت مع العامّ وجوداً، لكن يخالفها عنواناً و ماهية، و لا يمكن أن يحكي عنوان إلّا عمّا بحذائه، فالإنسان لا يحكي إلّا عن حيثية الإنسانية، لا خصوصيات الأفراد، فلا يكفي للوضع للأفراد تصوّر نفس عنوان العامّ الذي ينحلّ الخاصّ و الفرد إليه و إلى غيره، بل لا بدّ من لحاظ الخاصّ، و لا يعقل الوضع إلّا مع تصوّر الطرفين، و لو بالإجمال، فلو تقوّم الوضع بمرآتية العنوان للموضوع له، كان عموم الوضع و خصوص الموضوع له كالعكس محالًا، و إلّا- كما هو الحقّ- يكون كلاهما ممكنين.
و التحقيق: أنّ تصوّر العامّ قد يكون موجباً لانتقال الذهن إلى مصاديقه بوجه إجمالي، فيتصوّر العامّ و يوضع اللفظ بإزاء ما هو مصداقه، و يكون هذا العنوان الإجمالي المشير، آلة للوضع للأفراد، و لا يحتاج في الوضع إلى تصوّرها بخصوصياتها تفصيلًا، بل لا يمكن ذلك؛ لعدم إمكان الإحاطة بها تفصيلًا، لعدم تناهي أفراد الطبيعي، و بهذا المعنى يكون خصوص الوضع و عموم الموضوع له ممكناً. (مناهج الوصول 1: 59- 60).
و بذلك يظهر: ضعف ما عن بعض الأفاضل من أنّ الطبيعة كما يمكن أن تلاحظ مهملة جامدة، يمكن لحاظها سارية في أفرادها، مندرجة في مصاديقها، و عليه تكون عين الخارج و نفس المصاديق؛ ضرورة اتّحاد الماهية و الوجود في الخارج، و الانفصال إنّما هو في الذهن، فتصحّ مرآتيتها للأفراد؛ إذ الاتّحاد الخارجي لا يصحّح الحكاية، و إلّا لكانت الأعراض حاكية عن جواهرها، و من الواضح: أنّ المشخّصات غير داخلة في مفهوم العامّ فكيف يحكي عنها، و الحكاية تدور مدار الوضع و الدخول في الموضوع له.
ثمّ إنّ هناك قسماً خامساً بحسب التصور و إن كان ثبوته في محلّ المنع و هو: أنّ عموم الموضوع له قد يكون بوضع اللفظ لنفس الطبائع و الماهيات كأسماء الأجناس؛ فإنّها موضوعة لما هو عامّ بالحمل الشائع، من دون أخذ مفهوم العموم فيه، و إلّا يلزم التجريد و التجوّز دائماً؛ لكونها بهذا القيد آبية عن الحمل، و اخرى يكون الموضوع له هو العامّ بما هو عامّ، كما أنّه في الخاصّ كذلك دائماً؛ إذ الموضوع له هو الخاصّ بما هو خاصّ. (تهذيب الاصول 1: 8- 9).
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 23