responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 20

به- منجّز أم لا، و منجّزية الاحتمال عبارة اخرى‌ عن الحجّيّة في الفقه.

و أمّا الاستصحاب، ففيه يبحث أيضاً عن حجّية البقاء و البناء على الحالة السابقة أم لا.

و في التخيير عند عدم إمكان الاحتياط، أو ترجيح أحد الجانبين، يبحث في الاصول عن أنّ هذا الجانب، هل هو حجّة في الفقه أم لا؟ و حينئذٍ لا مجال للتخيير، بل هو من باب التعادل و الترجيح، و أمّا مع عدم الترجيح و تساوي الطرفين، فيبحث فيه عن أنّ التخيير بالنسبة إلى‌ كلّ من الطرفين، معذِّر عن التكليف و حجّة في الفقه، و تؤلّف منه قضيّة حمليّة؛ من موضوع خاصّ، و محمول عامّ؛ هو عنوان «الحجّة في الفقه».

نعم، بعض المباحث و المسائل التي لا يمكن إيقاعها موضوعاً لهذا المحمول- كبعض مباحث الألفاظ مثل مسألة الوضع، و الحقيقة و المجاز، و المشتقّ و غيرها، أو كبعض المسائل العقليّة مثل مسألة الضدّ، و اجتماع الأمر و النهي- هي إمّا من المبادئ اللّغوية، أو من المبادئ الأحكاميّة، كبحث مقدّمة الواجب، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌ [1].

هذا تمام الكلام في تمايز العلوم، و موضوع علم الاصول.

و أمّا تعريفه، فبعد ما حقّقناه في موضوعه، واضح لا يحتاج إلى‌ مزيد بيانٍ.

هذا هو الحقّ، و نحن معه حيثما دار؛ فإنّ‌ «الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ» [2] و لو كان في «الرسالة الشافعيّة» فافهم و تأمّل في المقام.


[1] يأتي في الصفحة 111 و 161 و 215.

[2] يونس (10): 36.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست