responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 19

في حجّيته، فإثبات حجّيته حينئذٍ يجعله من المسائل.

و قد أفاد المحقّق الخراسانيّ: أنّه بمسائل الكلام أشبه‌ [1].

و أنت خبير بما في هذا الكلام؛ لأنّ البحث في علم الكلام عن إثبات واجب الوجود و توحيده و صفاته تعالى‌، و إثبات النبوّة و الولاية و العقائد الإسلاميّة، و ليست حجّية القطع من جملة هذه الامور.

و أمّا مسألة حجّية الظواهر، فهي و إن كانت ممّا لا ريب فيها، إلّا أنّ القدماء يعنونون هذا البحث في خصوص الموارد التي يعرض للكلام اعتلال ما من التقييد و التخصيص؛ ممّا يوجب اضطراب الظهور، و كانوا يبحثون في أنّ العامّ و المطلق بعد التخصيص و التقييد، باقيان على الحجّية أم لا [2].

و لكنّ هذا البحث في كتب المتأخّرين، معنون على النحو الأعمّ الأبسط، من دون اقتصارٍ على تلك الموارد. فعلى كلّ حال البحث عن حجّية الظهور بحث عن عوارض الحجّة، و يكون من المسائل.

و من الموارد التي كان الظهور فيها ضعيفاً قابلًا للترديد و الإنكار، هو البحث عن حجّية المفاهيم، و سنبرهن في محلّه‌ [3] على أنّ وجود المفهوم و لو على نحو الإبهام و غاية الضعف، ممّا لا يقبل الإنكار، إنّما الكلام في حجّية هذا الظهور و عدمها، و هذا بخلاف ما هو المعروف عن الشيخ رحمه الله في باب المفاهيم‌ [4]. و على هذا كان البحث عن حجّيّة المفاهيم من المسائل أيضاً.

و أمّا مسألة البراءة، فالبحث فيها يرجع إلى‌ أنّ احتمال التكليف- كالقطع‌


[1] كفاية الاصول: 296.

[2] الذريعة إلى‌ اصول الشريعة 1: 332- 337، عدّة الاصول 2: 424- 430.

[3] يأتي في الصفحة 269- 270.

[4] مطارح الأنظار: 169/ السطر 26.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست