responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 186

الأطراف، لكن على سبيل الترديد النفس الأمري، لا الترديد النفساني، و هو نحو من التعلّق، كتعلّق العلم الإجمالي بأطراف المعلوم بالإجمال، فإنّه أيضاً نحو من التعلّق، فبعد إمكان تعلّق الوجوب بكلٍّ من الأطراف بنحو ما ذكرنا، لا داعي إلى صرف الوجوب التخييري إلى التعييني، كما أنّه لا داعي إلى تطبيق التعريف المتقدّم عليه؛ فإنّه تعريف للواجب التعييني ببعض لوازمه.

و بالجملة: الواجب التعييني و التخييري مفترقان بذاتهما و لوازمهما، و لا يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر، لا في الذات، و لا في جميع اللوازم (57) [1].


[1]. 57- ما يمكن أن يقال في وجه الامتناع: أنّ الإرادة التكوينية لا يمكن أن تتعلّق بما هو مردّد واقعاً، فكذلك التشريعية.

و السرّ في عدم الإمكان: أنّ الوجود- أيّ وجود كان- مساوق للتشخّص و التعيّن الواقعي، و التردّد النفس الأمري مضادّ للموجودية، فلا يمكن أن يكون وجود متردّداً واقعاً بين شيئين ترديداً بحسب نفس الأمر، سواء كان وجوداً خارجياً أو ذهنياً.

و فيه: منع لزوم ما ذكر من الإبهام و التردّد الواقعي في شي‌ء من المذكورات؛ لأنّ المولى إذا رأى أنّ في شي‌ء أو أشياء مصلحة ملزمة، وافٍ كلّ منها بغرضه؛ بحيث يكون كلّ من الطرفين أو الأطراف محصّلة، و لم يكن جامع بينها قابل لتعلّق الأمر به- على فرض لزوم الجامع على مبنى بعضهم- فلا محالة يتوسّل لتحصيل غرضه بهذا النحو بإرادة بعث متعلّق بهذا و إرادة بعث آخر متعلّق بذاك، مع تخلّل لفظة «أو» و ما في معناها بينهما؛ لإفهام أنّ كلّ واحد منهما محصّل لغرضه، و لا يلزم الجمع بينهما.

فهاهنا إرادة متعلّقة بمراد، و بعث متعلّق بمبعوث إليه، كلّها معيّنات مشخّصات لا إبهام في شي‌ء منها، و إرادة اخرى‌ متعلّقة بمراد آخر، و بعث آخر إلى‌ مبعوث إليه آخر، كلّها معيّنات مشخّصات، و بتخلّل كلمة «أو» و ما يرادفها يرشد المأمور إلى‌ ما هو مراده، و هو إتيان المأمور بهذا أو ذاك، و بالضرورة ليس في شي‌ء من الإرادة و المراد و غيرهما إبهام بحسب الواقع و نفس الأمر.

و أنت إذا راجعت وجدانك في أوامرك التخييرية ترى‌ أنّ الواقع هو ما ذكرنا، فلا تكون الإرادة في الواجب التعييني و التخييري سنخين، و لا البعث و الواجب. (مناهج الوصول 2: 85- 87).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست