responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 185

المطلب السابع في الواجب التخييري‌

قد عرّف الاصوليّون- في سالف الزمان- الوجوب ببعض لوازمه و توابعه، كقولهم: الواجب ما يستحقّ فاعله الثواب و تاركه العقاب‌ [1]، و لمّا وصلوا إلى البحث عن الواجب التخييري أرادوا تطبيقه على التعريف المتقدّم، فقال بعضهم: إنّ الواجب هو الواحد لا بعينه‌ [2]، و قال الآخر: إنّه الواحد بعينه معلوماً عند اللَّه، غير معلوم عندنا [3]، و لازمه أن يكون الواجب مختلفاً باختلاف اختيار المكلّفين ... إلى‌ غير ذلك من [التخيّلات‌] [4].

و الحقّ: أنّ الواجب التخييري- الكثير الوقوع في الشرع و العرف- نحو وجوبٍ في مقابل التعييني، و يكون الوجوب- أي البعث المؤكّد- متعلِّقاً بكلٍّ من‌


[1] انظر نهاية الوصول: 9/ السطر 15، و المستصفى‌ من علم الاصول 1: 27/ السطر 6، و الفصول الغروية: 64/ السطر 13.

[2] انظر عُدّة الاصول 1: 220، و المستصفى‌ من علم الاصول 1: 67، و مناهج الأحكام و الاصول: 71/ السطر 24.

[3] انظر المحصول في علم اصول الفقه 1: 274.

[4] انظر الذريعة إلى‌ اصول الشريعة 1: 88، المعتمد في اصول الفقه 1: 79.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست