اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 185
المطلب السابع في الواجب التخييري
قد عرّف الاصوليّون- في سالف الزمان- الوجوب ببعض لوازمه و توابعه، كقولهم: الواجب ما يستحقّ فاعله الثواب و تاركه العقاب [1]، و لمّا وصلوا إلى البحث عن الواجب التخييري أرادوا تطبيقه على التعريف المتقدّم، فقال بعضهم: إنّ الواجب هو الواحد لا بعينه [2]، و قال الآخر: إنّه الواحد بعينه معلوماً عند اللَّه، غير معلوم عندنا [3]، و لازمه أن يكون الواجب مختلفاً باختلاف اختيار المكلّفين ... إلى غير ذلك من [التخيّلات] [4].
و الحقّ: أنّ الواجب التخييري- الكثير الوقوع في الشرع و العرف- نحو وجوبٍ في مقابل التعييني، و يكون الوجوب- أي البعث المؤكّد- متعلِّقاً بكلٍّ من
[1] انظر نهاية الوصول: 9/ السطر 15، و المستصفى من علم الاصول 1: 27/ السطر 6، و الفصول الغروية: 64/ السطر 13.
[2] انظر عُدّة الاصول 1: 220، و المستصفى من علم الاصول 1: 67، و مناهج الأحكام و الاصول: 71/ السطر 24.