responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 167

ثمّ إنّ القوم تشبّثوا لردّ إيراد البهائي رحمه الله بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ مجرّد الرجحان و المحبوبيّة يكفي لصحّة التقرّب، و لا تحتاج العبادة إلى الأمر، و لا يجد العقل فرقاً بين الفرد المبتلى بالمزاحم و غيره في وجدان تمام الملاك، من غير منقصة في المبتلى لأجل التزاحم‌ [1].

الوجه الثاني: بناءً على احتياج صحّة العبادة للأمر، لا نسلّم امتناع تعلّق الأمر بشيئين؛ يكون أحدهما موسّعاً، و الآخر مضيّقاً، بل المسلّم امتناع تعلّقه بالمضيّقين، فيجوز تعلّق الأمر بالصلاة من دلُوك الشمس إلى‌ غَسَق الليل، و بإزالة النجاسة عن المسجد في أوّل الوقت‌ [2].

لكن لا يخفى‌: أنّه في الأوامر الموسّعة- إذا التزمنا بالتخيير الشرعي بين الأفراد- لا تدفع الاستحالة؛ ضرورة امتناع تعلّق الأمر بشي‌ء معيّناً و تعلّق الأمر بضدّه على نحو التخيير؛ لاستلزامه الأمر بالضدّين.

نعم، ما هو الحقّ و الظاهر من الأدلّة- من أنّ الأوامر إنّما تتعلّق بالطبائع، و يكون الزمان مع كونه كُلّاً ذا أجزاء وهميّة، لا كليّاً ذا أفراد، ظرفاً لوقوع الطبيعة فيه، و تكون الطبيعة متكثّرة الأفراد باعتبار وقوعها في الزمان الموسّع- يدفع الاستحالة؛ ضرورة عدم تعلّق الأمر بالأفراد، بل ما يتعلّق الأمر به هو الكلّي الطبيعي، و الأفراد بخصوصيّاتها غير مأمور بها، و لا يكون تحقّق الامتثال بها لأجل تعلّق الأمر بالخصوصيّة، بل لأجل تعلّقه بالكلّي.

و بالجملة: لا ضدّيّة بين الأمر المتعلّق بالطبيعة في ظرف موسّع- كالزمان، مثل إيقاع الصلاة من دلوك الشمس إلى‌ غَسَق الليل، و كالمكان الموسّع، مثل الوقوف في عرفات- و بين الأمر المتعلِّق بفرد مضادّ مع فرد منها؛ لعدم سراية


[1] كفاية الاصول: 166.

[2] جامع المقاصد 5: 13- 14، قوانين الاصول 1: 116/ السطر 2.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست