responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 133

عرفت (33) [1].

و بالجملة: لا محيص عن رجوع القيد إلى الوجوب، و لا بدّ من ردّ الشبهات الواردة في مقابل الحقيقة الرائجة، تدبّر و لا تغفل.

و منها: تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز

و هذا تقسيم و اصطلاح من صاحب «الفصول» رحمه الله. قال في ما ملخّصه:

و ينقسم باعتبار آخر إلى‌ ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف، و لا يتوقّف حصوله على أمرٍ غير مقدورٍ له كالمعرفة، و ليسمّ منجّزاً. و إلى ما يتعلّق وجوبه به، و يتوقّف حصوله على أمرٍ غير مقدورٍ له، و ليسمّ معلَّقاً كالحجّ؛ فإنّ وجوبه في أوّل زمن الاستطاعة، و يتوقّف فعله على مجي‌ء وقته، و هو غير مقدورٍ. و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب، و هنا للفعل‌ [2].

ثمّ شرع في سدّ ثغوره بما محصّله: أنّ الوجوب في الواجب المعلّق حاليّ، و الواجب استقباليّ، و الوجوب الحالي إنّما هو مشروط بأمر انتزاعيّ متحقّق في الحال، و إن انتُزع من أمر متأخّر، فوجوب الحجّ قبل مجي‌ء ذي الحجّة معلّق على أمر انتزاعيّ؛ هو كون المكلّف بحيث يدرك ذا الحجّة قادراً على الحجّ، و هذا


[1]. 33- جوابنا: أنّ تعليق الجزئي و تقييده ممكن واقع، فزيد قابل للتقييد بالنظر إلى‌ طوارئه؛ و لهذا تجري فيه مقدّمات الحكمة إذا وقع موضوعاً للحكم. (مناهج الوصول 1: 352).

[2] الفصول الغرويّة: 79/ السطر 36.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست