responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 126

و قيل: ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده‌ [1].

و المشروط في كلٍّ من التعاريف مقابل المطلق.

و الحقّ: ما أفاد المحقّق الخراساني رحمه الله: من أنّ الإطلاق و الاشتراط وصفان إضافيّان، و من قبيل المتضايفين، و هما لا يجتمعان في موضع واحد بجهة واحدة، كالابوّة و البُنوَّة اللّتين لا تجتمعان في موضع واحد باعتبار واحد، و أمّا بجهتين فلا مانع من اجتماعهما، فيمكن أن يكون شخص واحد أباً و ابناً من جهتين، و المطلق و المشروط من هذا القبيل؛ فإنّ كلّ شي‌ء يلاحظ مع الواجب، فإمّا أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطاً، أو لا.

و الثاني مطلق بالإضافة إليه، و إن أمكن أن يكون مشروطاً بالإضافة إلى‌ غيره‌ [2] و هذا واضح.

و الظاهر أنّ تخصيص التفتازاني و بعض آخر الكلامَ بالمقدّمات الوجوديّة- حيث عرّفوه: بما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده- ليس لأجل أنّ في المطلق و المشروط اصطلاحاً خاصّاً؛ بل لأنّ كلامهم لمّا كان في وجوب المقدّمة، و كانت المقدّمة الوجوديّة التي هي مقدّمة للوجوب أيضاً من مستثنيات وجوب المقدّمة، خصّصوا الكلام بذلك، و إلّا فليس في البين اصطلاح خاصّ، و لا ينبغي النقض و الإبرام فيما لا تترتّب عليه ثمرة مهمّة.

ثمّ الظاهر من الفقهاء و الاصوليّين و المتكلّمين و كلّ مَنْ تصدّى‌ لبيان الواجب المشروط، هو رجوع الشرط إلى الهيئة [3] إلى‌ زمن الشيخ قدس سره و هو أيضاً


[1] نسبه في المطارح: 43/ السطر 4 إلى التفتازاني و المحقّق الشريف و اختاره المحقّق القمي في قوانين الاصول 1: 100/ السطر 4 مع قيد: «و إن كان في العادة أو في نظر الآمر».

[2] انظر كفاية الاصول: 121.

[3] تقدّمت الإشارة لبعض المصادر في الحواشي السابقة، و انظر أيضاً المبسوط 3: 22 في قوله قدس سره: و ما كان واجباً ... لا يجوز أن يتعلّق وجوبه بشرط مستقبل.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست