responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 125

وجوب ذي المقدّمة [1] كالمقدّمات الداخليّة على ما عرفت حالها؟

الحقّ هو الثاني؛ لأنّ التقيّدات المأخوذة في المأمور به موجودة بعين وجود القيود، لا بوجود آخر، و يكون الوجوب المنبسط عليها منبسطاً على القيود أيضاً، و لا يكون لها وجوب على حِدَة، فحالها حال المقدّمات الداخليّة التي عرفت أنّها واجبة بعين وجوب ذيها.

الأمر الثالث: في أقسام الواجب‌

قد عُرّف الواجب: بما يستحقّ على فعله الثواب، و على تركه العقاب‌ [2].

و هذا لازم المعنى، كما لا يخفى‌.

و الأولى‌ تعريفه: بأنّه ما تتعلّق به الإرادة المؤكّدة، و قد ذكرنا سابقاً حال الإرادة في الواجب و المستحبّ، فراجع.

و كيف كان، فقد قسّم الواجب بتقسيمات:

منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط

و قد عرّفهما القوم بتعريفات شتّى، و أطالوا النقض و الإبرام في أطرافها.

فقيل: إنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على شي‌ء [3].

و قيل: هو ما لا يتوقّف وجوبه على شي‌ء سوى الشرائط العامّة [4].


[1] مطارح الأنظار: 90/ السطر 33، كفاية الاصول: 159.

[2] انظر المستصفى من علم الاصول 1: 27/ السطر 6، و نهاية الوصول: 9/ السطر 15، و شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 81.

[3] ضوابط الاصول: 70/ السطر 31.

[4] كذا عرّفه عميد الدين في شرحه على التهذيب كما في مطارح الأنظار: 43/ السطر 2، و اختاره في الفصول الغروية: 79/ السطر 21.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست