responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 106

بل كلّ مَنْ تصدّى‌ للجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة، لا مناص له من ذلك، و المحقّق الخراساني رحمه الله، القائل: بجعل العذر لدى التخلّف أيضاً [1] لا مناص له من القول بشأنيّة الأحكام؛ فإنّه مع فعليّة الحكم لا معنى لجعل العذر أصلًا كما لا يخفى‌.

تذييلٌ استطراديّ: الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة

و حيث انجرّ الكلام إلى‌ كيفيّة الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة، لا بأس بصرف عنان الكلام إليها على سبيل الاختصار.

فنقول: محصّل الكلام فيها، أنّه لا إشكال في عدم إمكان تعلّق الحكم بالعالم به؛ فإنّ العلم بالشي‌ء يتوقّف على تحصّل الشي‌ء و تحقّقه بالضرورة، فما لا وجود له أصلًا لا يمكن تعلّق العلم به، فالحكم لا بدّ و أن يكون متحقّقاً حتّى يتعلّق به العلم، فالعلم بالحكم يتوقّف على الحكم، و تعلّق الحكم بالعالم به لا بدّ و أن يتوقّف على العلم به؛ لأنّ عنوان «العالم بالحكم» لا يتحقّق إلّا بتحقّق العلم به، فالعلم يتوقّف على الحكم، و الحكم على العلم، و هذا دورٌ واضحٌ.

فلا بدّ و أن يتعلّق الحكم بعنوانٍ آخر ذاتيّ أو عَرَضيّ، مثل: «أيّها الناس» أو


[1] كفاية الاصول: 319.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست