responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 91

فإنّ الإشكال إنّما هو أنّ جعلَ عُشر المال الزكوي و خُمس المال الذي تعلّق به الخمس ملكاً لغير مالكه العرفي ضررٌ على العباد، و هذا الجعل حكم شرعيّ ضرريّ.

نعم، يمكن أن يُدّعى: أنّ دليل نفي الضرر منصرف عن مثل تلك الأحكام المعروفة المتداولة بين المسلمين، فلا يكون خروجها تخصيصاً، و هو ليس ببعيد.

لكن هذا لا يدفع أصل الإشكال؛ لورود تخصيصات غيرها عليه خصوصاً على ما قرّرناه.

في الإشكالات الغير المشتركة

و أمّا الإشكالات الغير المشتركة بين الاحتمالات: أمّا كونه مجازاً في الحذف أو في الكلمة بإطلاق اللفظ الموضوع للمسبَّب على السبب، فهما احتمالان ضعيفان لا يُصار إليهما، بل التحقيق أنّ جُلّ المجازات- [لو لم يكن كلَّها]- حقائق ادّعائية، كما حُقّق في محلّه، و قد عرفت في قوله تعالى: (وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها)[206] أنّه حقيقة ادعائية، كما أنّ قوله: «جرى الميزابُ» ليس بإطلاق اللفظ الموضوع للميزاب على الماء بعلاقة المجاورة، فإنه مستهجن مبتذل، بل ادّعى المتكلِّم أنّ الميزاب‌

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست