يدّعي القائل: أنّ تمام حقيقة الرجوليّة عبارة عن الشجاعة و الإقدام في [ساحات] القتال و الجدال، فمن تقاعد عنها خوفاً و جبناً فلا يكون رجلًا، فيسلب الرجوليّة لسلب آثارها البارزة، التي يمكن دعوى كونها تمام حقيقة الرجوليّة، و أمّا الأحكام فليست من آثار الضرر حتى يصحّ فيها هذه الدعوى.
نعم لو فرض أنّ للضرر أثراً بارزاً غير مرتَّب عليه، أو كان الضرر لقلّة وجوده ممّا يُعدّ معدوماً، يمكن دعوى عدمه.
فقياس المقام بقوله:
(يا أشباه الرجال و لا رجال)
مع الفارق.
و قد عرفت الإشكال فيما ذكره- رحمه اللَّه- في تعليقته على الرسائل[209].
و أمّا الحقيقة الادّعائية بالأنحاء الأُخر كنفي الضرر لنفي أسبابه و قلعها[210]، فالمصحّح لدعوى: أنّه لا ضرر في دائرة سلطاني و حِمى حكومتي، هو قلع مادّة