responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 92

بنفسه جرى، و مصحِّح هذه الدعوى: إما كثرة المطر و غزارته، أو علاقة المجاورة مثلًا.

و أمّا كونه حقيقة ادّعائية، كما أفاد المحقِّق الخراساني في الكفاية[207] من نفي الآثار- أي الأحكام- بنفي الموضوع.

ففيه: أنّ الأحكام ليست من آثار الضرر، و لا يكون الضرر موضوعاً لها؛ حتّى يصحّح كونها كذلك ذلك الادّعاء، ففي قوله:

(يا أشباهَ الرجال و لا رجال)[208]

يدّعي القائل: أنّ تمام حقيقة الرجوليّة عبارة عن الشجاعة و الإقدام في [ساحات‌] القتال و الجدال، فمن تقاعد عنها خوفاً و جبناً فلا يكون رجلًا، فيسلب الرجوليّة لسلب آثارها البارزة، التي يمكن دعوى كونها تمام حقيقة الرجوليّة، و أمّا الأحكام فليست من آثار الضرر حتى يصحّ فيها هذه الدعوى.

نعم لو فرض أنّ للضرر أثراً بارزاً غير مرتَّب عليه، أو كان الضرر لقلّة وجوده ممّا يُعدّ معدوماً، يمكن دعوى عدمه.

فقياس المقام بقوله:

(يا أشباه الرجال و لا رجال)

مع الفارق.

و قد عرفت الإشكال فيما ذكره- رحمه اللَّه- في تعليقته على الرسائل‌[209].

و أمّا الحقيقة الادّعائية بالأنحاء الأُخر كنفي الضرر لنفي أسبابه و قلعها[210]، فالمصحّح لدعوى: أنّه لا ضرر في دائرة سلطاني و حِمى حكومتي، هو قلع مادّة


[208] تقدّم تخريجه في صفحه: 75.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست