responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 90

للإضرار بهم- آبٍ عن التخصيص مطلقاً، فهو كقوله تعالى: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[203] و لسانه كلسانه، و يكون آبياً عن التخصيص، مع أنّ كثيراً من الأحكام الإلهية ضرريّة، كتشريع الزكاة، و الخمس، و الحجّ، و الجهاد، و الكفارات، و الحدود، و الاسترقاق، و غير ذلك، كسلب مالية الخمر و الخنزير و آلات القمار و آلات الطرب و سائر الأعيان النجسة، و ما يلزم منه الفساد على مذاق الشرع، بل لو لم يكن التخصيص أكثريّاً، و لا يكون (لا ضرر) في مقام الامتنان، لكان نفس خروج تلك المُعظمات التي هي اصول الأحكام الإلهيّة و مهمّاتها من قوله:

(لا ضرَرَ و لا ضِرار)

مستهجناً، فمن أخبر بعدم الضرر في الأحكام، سواء كان إخباره في مقام الإنشاء أم لا، ثمّ يكون معظم أحكامه و أُصولها ضرريّاً لم يخرج كلامه عن الاستهجان.

و ما قيل: إنّ (لا ضرر) إنّما هو ناظر إلى الأحكام التي نشأ من إطلاقها الضرر، دون ما يكون طبعه ضررياً، كالأمثلة المتقدّمة[204] كما ترى، فإنّ قوله:

(لا ضرر) إذا كان معناه أنّه تعالى لم يشرّع حكماً ضرريّاً على العباد، فلا معنى لإخراج الأمثلة إلّا بنحو التخصيص، فإنّ ما يكون بتمام هويّته ضرريّاً أولى بالدخول فيه ممّا هو بإطلاقه كذلك، كما أنّ ما يقال من أنّ الزكاة و الخمس حقّ للفقراء و إخراج مال الفقراء و تأدية حقوقهم ليس بضرر عرفا[205] كلام شعريّ،


[203] الحج: 78.

[204] منية الطالب 2: 211 سطر 19- 23.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست