responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 89

الموجبة للضرر إيجاباً عِلّياً أو أولياً، و أمّا بعد ما عرفت من عدم ترتُّب الضرر على الأحكام كذلك، بل الترتُّب عليها بنحو من الدخالة و بنحو من الإعداد، فلا ترجيح لاختصاص نفي الضرر بحكمٍ دون حكم، و ضررٍ دون ضرر، و مُعدٍّ دون مُعدّ.

و دعوى اختصاص نفي الضرر بأحكام تكون متعلّقاتها ضرريّة بنحو السببيّة، لا بنحو الإعداد[201] كما ترى، فاتّضح لزوم تخصيصات كثيرة عليه، و إلّا لزم تأسيس فقه جديد، و لا محيص عن هذا الإشكال بما أفاده الشيخ- رحمه اللَّه- من أنّ الخارج إنّما خرج بعنوان واحد، و لا استهجان فيه‌[202] فإنّ الواقع خلافه؛ لأنّ موارد التخصيصات ممّا لا جامع لها ظاهراً، و لو فرض أن يكون لها جامع واقعيّ مجهول لدى المخاطب، و وقع التخصيص بحسب مقام التخاطب بغير ذلك الجامع، لا يخرج عن الاستهجان.

هذا، مع أنّ الخروج بعنوان واحد- أيضاً- لا يخرج الكلام عن الاستهجان إذا كان المخصِّص منفصلًا، فلو قال: أكرم كلّ إنسان، ثمّ قال بدليل مُنفصل:

لا تكرم من له رأس واحد، و أراد بإلقاء الكبرى إكرام من له رأسان، كان قبيحاً مستهجناً.

و من الإشكالات المشتركة: أنّ (لا ضرر)- بما أنّه حكم امتنانيّ على العباد، و أنّ مفاده أنّه تعالى لعنايته بالعباد لم يوقعهم في الضرر، و لم يشرّع الأحكام‌


[201] منية الطالب 2: 207- 208.

[202] فرائد الاصول: 316 سطر 10- 13.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست