responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 88

تكون ضرريّتها باعتبار كونها مُنتهية إلى الضرر و لو بواسطة أو وسائط، فإنّها- كما أشرنا إليه‌[200]- محقِّقة لموضوع الطاعة و حصول بعض المبادئ في نفس المكلَّف- كالخوف، و الطمع، و غيرهما- موجبة لانبعاثه بعد تحقّق مقدّمات الانبعاث: من التصوّر، و التصديق بالفائدة، و الشوق، و الإرادة، ثمّ الانبعاث و الإيجاد خارجاً، و إنّما يكون وجود المتعلَّق في الخارج ضرريّاً، فحينئذ قد يكون المتعلّق علّة و سبباً توليديّاً للضرر، و قد يكون مُعدّاً أو منتهياً إليه و لو بوسائط.

مثلًا: قد يكون نفس الصوم ضرريّاً، و قد يكون موجباً لليبوسة، و هي ضرريّة، و كذا الكلام في لزوم البيع، فإنّ نفس اللزوم لا يكون ضرريّاً، بل البيع نفسه ضرريّ، فحينئذ قد يكون البيع ضرريّاً بذاته، و قد يترتّب عليه الضرر ترتّباً ثانويّاً، أو ترتّباً مع الوسائط، بل قد يكون بيع متاعٍ بقيمة رخيصة موجباً لتنزُّل المتاع و الضرر الفاحش على واجديه، و قد يكون موجباً للغلاء و القحط

و حصول الضرر على فاقديه، و قد يكون بيع الدار المحبوبة موجباً للضرر على الأهل و الأولاد، و قد يكون موجباً للإضرار بالجار و الشريك.

إذا عرفت ذلك نقول: لو كانت الأحكام قد توجب الضرر بنحو العلّيّة و السببيّة التوليديّة، و قد توجب بنحو الإعداد، و قد تلزمه لزوماً أوّليّاً، و قد تلزمه لزوماً ثانويّاً، يمكن أن يُدّعى أنّ المنفيّ بقوله: (لا ضرر) هو الأحكام‌

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست