responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 77

و ليعلم أنّ الاحتمال المذكور- أي إرادة نفي الأحكام الضرريّة- إنّما هو في مقابل إرادة النهي، و في مقابل كونه كناية عن لزوم التدارك، و أمّا كيفيّة استفادة هذا المعنى من الحديث- أي كونه بنحو المجاز في الحذف أو الكلمة أو الحقيقة الادّعائيّة- فليست في عرض الاحتمالات الثلاثة، بل في طولها، و من متفرّعات الاحتمال الأوّل و بيان استفادته و بيان ترجيحه على سائر الاحتمالات، فالقائل بالمجاز في الحذف كالقائل بالمجاز في الكلمة، و القائل بالحقيقة الادّعائيّة من أصحاب هذا الاحتمال في مقابل الاحتمالين الآخرين.

في وجوه الحقيقة الادّعائيّة

ثمّ إنّ في بيان الحقيقة الادّعائية وجوهاً:

منها: ما أفاده المحقّق الخراساني- قدّس سرّه- في الكفاية من أنّها من قبيل نفي الموضوع ادّعاءً كناية عن نفي الآثار، كقوله:

(يا أشباه الرجال و لا رجال)

، و مراده من الآثار هي الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّليّة، كوجوب الوفاء بالعقد الضرريّ، و وجوب الوضوء الضرريّ، كما صرّح به في الكفاية[181]، و هذا يرجع إلى ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- بالنتيجة ظاهراً و إن يوهم كلامه خلافه؛ حيث عبّر عن (لا ضرر) في الرسائل: بأنّ الشارع لم يشرِّع حكماً يلزم منه ضرر على أحد[182] لكن الظاهر من لزوم الضرر ليس لزومه و لو بالوسائط،


[182] فرائد الاصول: 314 سطر 18- 19.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست