اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 78
كما يشهد به ما أفاده في رسالته المعمولة في قاعدة الضرر، حيث قال:
الثالث: أن يُراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد، و أنّه ليس في الإسلام مجعول ضرريّ. و بعبارة أُخرى: حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد[183].
حيث جعل نفىَ حكم يلزم من العمل به الضرر عبارةً أُخرى من نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد، فما جعله المحقِّق الخراساني[184]- قدّس سرّه- فارقاً بين احتماله و احتمال الشيخ ممّا لا طريق إلى إثباته.
و منها: ما جعلنا من وجوه احتمال كلام الشيخ- قدّس سرّه- و هو ادّعاء نفي حقيقة الضرر لأجل نفي أسبابه، فإنّ سبب تحقّق الضرر: إمّا الأحكام الشرعيّة الموجبة بإطلاقها وقوع العباد في الضرر، و إمّا المكلّفون الذين بإضرارهم يقع العباد فيه، فإذا نفى الشارع الأحكام الضرريّة، و نهى المُكلَّفين عن إضرار بعضهم بعضاً، يصحّ له دعوى نفي الضرر لحسم مادّته و قطع أسبابه، فلذلك ادّعى أنّ أسباب الضرر هي الضرر، فنفى تلك الأسباب بنفي الضرر على سبيل الحقيقة الادّعائيّة، و مصحّحها علاقة السببيّة و المسبَّبيّة.
و منها: ما أفاده المحقّق الخراساني- قدّس سرّه- في تعليقته على الرسائل من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بنحو الحقيقة الادّعائية، مثل «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»؛ بمعنى أنّ الشارع لم يشرّع جواز الإضرار