responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 75

و منها: أن يُراد منه المجاز في الكلمة؛ بمعنى استعمال الضرر المسبَّب من الحكم و إرادة سببه.

و منها: كونه حقيقة ادّعائية، و مصحِّح الادّعاء هو علاقة السببيّة و المسبَّبيّة، كما هو التحقيق في سائر أبواب المجازات، فلمّا كانت الأحكام الشرعيّة بإطلاقها سبباً للضرر- لكونها باعثة للمكلَّف إلى الوقوع فيه- ادّعى المتكلّم أنّ الأحكام هي نفس الضرر فنفاها بنفيه.

و هذه الحقيقة الادّعائية غير التي ادّعاها المحقّق الخراساني‌[175]؛ لأنّ المصحِّح فيها هو السببيّة و المسبَّبيّة، و فيما ذكره أمر آخر، كقوله:

(يا أشباه الرجال و لا رجال)[176]

؛ فإنّ المصحِّح فيه ليس علاقة السببيّة، بل هو كون الشجاعة أو المروّة تمام حقيقة الرجوليّة؛ لأنها من أظهر خواصّ الرجل و أعظمها، كأنها هي لا غيرها.

و بالجملة: مصحِّح الادعاء في الحقائق الادّعائية مختلف باختلاف المقامات، حتّى أنّ قوله تعالى: (سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها)[177] يكون من قبيل‌


[176] نهج البلاغة: 124 خطبة رقم 27.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست