responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 74

الإضرار بالغير، فإنّ كلها أحكام ضرريّة منتفية في الشريعة.

هذا كلّه إذا كان الحديث‌

(لا ضررَ و لا ضِرار)

من غير تقييد، أو مع التقييد بقوله: (في الإسلام).

و أمّا قوله:

(لا ضررَ و لا ضِرار على مؤمن)

فهو مختصّ بالحكم الضرريّ بالنسبة إلى الغير، فلا يشمل نفي وجوب الوضوء و الحجّ مع الضرر.

قال- رحمه اللَّه-: هذا الاحتمال هو الأرجح في معنى الرواية، بل المتعيّن؛ بعد تعذّر حمله على حقيقته لوجود الحقيقة في الخارج بديهة[173].

أقول: كلامه هذا صريح في أمرين، و محتمل لوجوه:

فأوّل ما صرح به: هو أنّ حمل هذا الكلام على الحقيقة متعذِّر؛ ضرورة وجودها في الخارج، فتقوية بعض أعاظم العصر قول الشيخ، و توجيهه مع تطويلات مُملّة، و الذهاب إلى كون هذا المعنى ممّا لا يلزم منه المجاز[174]، توجيهٌ لا يرضى به صاحبه، مع أنّ في كلامه مواقع للنظر ربما نشير إلى بعضٍ منها.

و الثاني: أنّ المنفيّ هو الحكم الشرعي الذي لزم منه الضرر على العباد.

في محتملات كلام الشيخ قدّس سرّه‌

و أمّا الوجوه المحتملة:

فمنها: أن يراد من قوله: (لا ضرر) لا حكمَ ضرريّا بنحو المجاز في الحذف.


[173] رسالة نفي الضرر- المطبوعة ضمن المكاسب-: 372 سطر 21- 27 و 373 سطر 5- 6.

[174] مُنية الطالب 2: 201- 208.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست