اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 74
الإضرار بالغير، فإنّ كلها أحكام ضرريّة منتفية في الشريعة.
هذا كلّه إذا كان الحديث
(لا ضررَ و لا ضِرار)
من غير تقييد، أو مع التقييد بقوله: (في الإسلام).
و أمّا قوله:
(لا ضررَ و لا ضِرار على مؤمن)
فهو مختصّ بالحكم الضرريّ بالنسبة إلى الغير، فلا يشمل نفي وجوب الوضوء و الحجّ مع الضرر.
قال- رحمه اللَّه-: هذا الاحتمال هو الأرجح في معنى الرواية، بل المتعيّن؛ بعد تعذّر حمله على حقيقته لوجود الحقيقة في الخارج بديهة[173].
أقول: كلامه هذا صريح في أمرين، و محتمل لوجوه:
فأوّل ما صرح به: هو أنّ حمل هذا الكلام على الحقيقة متعذِّر؛ ضرورة وجودها في الخارج، فتقوية بعض أعاظم العصر قول الشيخ، و توجيهه مع تطويلات مُملّة، و الذهاب إلى كون هذا المعنى ممّا لا يلزم منه المجاز[174]، توجيهٌ لا يرضى به صاحبه، مع أنّ في كلامه مواقع للنظر ربما نشير إلى بعضٍ منها.
و الثاني: أنّ المنفيّ هو الحكم الشرعي الذي لزم منه الضرر على العباد.
في محتملات كلام الشيخ قدّس سرّه
و أمّا الوجوه المحتملة:
فمنها: أن يراد من قوله: (لا ضرر) لا حكمَ ضرريّا بنحو المجاز في الحذف.
[173] رسالة نفي الضرر- المطبوعة ضمن المكاسب-: 372 سطر 21- 27 و 373 سطر 5- 6.