اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 65
الروايات التي سيمرّ بعضها عليك.
في الفرق بين الضرر و الضرار
ثمّ اعلم أنّ غالب استعمالات الضرر و الضرّ و الإضرار و سائر تصاريفهما هي في الضرر المالي و النفسي، بخلاف الضِّرار و تصاريفه، فإنّ استعمالَها في التضييق و إيصال الحرج و المكروه و الكلفة شائعٌ، بل الظاهر غلبته فيها، و الظاهر أنّ غالب استعمال هذا الباب في القرآن الكريم إنّما يكون بهذه المعاني لا بمعنى الضرر المالي أو النفسي، فإنّ قوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)[140] قد فُسِّر بذلك، فعن أبي عبد اللَّه، قال:
(لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جِماع المرأة، فيضارّ بها إذا كان لها ولد مُرضع، و يقول لها:
لا أقرَبَك، فإنّي أخاف عليك الحَبَل، فتقتلي ولدي، و كذلك المرأة لا يحلّ لها أن تَمنَّعَ[141] على الرجل، فتقول: إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي و هذه المضارّة في الجِماع على الرجل و المرأة)[142]، و بهذا المضمون غيره[143] أيضاً.
و في رواية اخرى عن أبي عبد اللَّه فَسَّر المُضارّة بالأُمّ يُنزع الولد عنها، قال في مجمع البحرين في الآية: أي لا تضارّ بنزع الرجلِ الولدَ عنها، و لا تضارّ الامُ[144]
[142] تفسير القمي: 66- 67 في تفسير الآية، الوسائل 15: 180/ 2 باب 72 من أبواب أحكام الأولاد.
[143] الكافي 6: 41/ 6 باب الرضاع من كتاب العقيقة، تفسير العياشي 1: 120/ 382، الوسائل 15: 180/ 1 باب 72 من أبواب أحكام الأولاد.
[144] خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) - ايران - قم، چاپ: 3، 1415 ه.ق.
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 65