responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 64

و ما رأيتُ في الأحاديث إلّا كذلك:

كقوله في مُرسلة زُرارة: (إنّك رجل مُضارّ).

و في رواية الحذّاء: (ما أَراكَ يا سَمُرَةُ إلّا مُضارّاً).

و في رواية هارون بن حمزة في البعير: (فليس له ذلك؛ هذا الضرار).

و في رواية طلحة بن زيد في باب إعطاء الأمان: (إنّ الجار كالنفس غير مُضارّ و لا آثم)[134].

و في باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك‌

روى الصدوق بإسناده عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: (لا ينبغي للرجل أن يُطلّق امرأته، ثمّ يُراجعها و ليس له فيها حاجة، ثمّ يُطلّقها، فهذا الضرار الذي نهى اللَّه- عزّ و جلّ- عنه)[135].

و في باب ولاية الجدّ في النكاح قال:

(الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مُضارّاً)[136].

و في الرواية المتقدّمة عن عقاب الأعمال:

(من ضارّ مسلماً فليس منّا)[137].

و في كتاب الوصيّة في رواية قال علي- عليه السّلام-:

(من أوصى و لم يُحْفِ‌[138] و لم يضارّ كان كمن تصدّق في حياته)[139].

إلى غير ذلك من‌


[134] تقدّم تخريج هذه الروايات فراجع.

[135] الفقيه 3: 323- 324/ 2 باب 155 في طلاق العدة، الوسائل 15: 402/ 1 باب 34 من أبواب العدد.

[136] الكافي 5: 395/ 1 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ... من كتاب النكاح، الوسائل 14: 218/ 2 باب 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

[137] تقدَّم تخريجها في صفحة: 39.

[138] يقال حفا فلان فلاناً: إذا منعه و أجهده. انظر لسان العرب 3: 250- ا 25 مادة« حفا».

[139] الكافي 7: 62/ 18 باب النوادر من كتاب الوصايا، الوسائل 13: 356/ 2 باب 5 في أحكام الوصايا.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست