responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 66

الأبَ، فلا تُرضعه‌[145].

و عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام-: (المطلقة الحبلى يُنفق عليها حتى تضعَ حملها، و هي أحقّ بولدها أن تُرضعه بما تقبله امرأة اخرى، يقول اللَّه- عزّ و جلّ-: (لا تُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها و لا مَوْلودٌ لهُ بِوَلَدِهِ وَ على الوارِثِ مثلُ ذلك) لا يضارّ بالصبيّ، و لا يضارّ بأُمّه في رضاعه)[146] الخبر.

فعلى التفسيرين- خصوصاً أوّلهما- تكون المضارّة بمعنى التضييق و إيصال الحرج و المكروه، لا الضرر المالي أو النفسي، و كذا قوله تعالى:

(وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا)،[147] يكون بمعنى ذلك،

فعن محمّد بن علي ابن الحسين بإسناده عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: (سألته عن قول اللَّه- عزّ و جل-: (وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) قال: الرجل يُطلِّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها، يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى اللَّه- عزّ و جلّ- عن ذلك)[148].

و في مجمع البيان: (لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) أي لا تُراجعوهنّ لا لرغبة فيهنّ، بل لطلب الإضرار بهنّ؛ إمّا بتطويل العِدّة، أو بتضييق النفقة في‌


[147] البقرة: 231.

[148] الفقيه 3: 323/ 1 باب 155 في طلاق العدة، الوسائل 15: 402/ 2 باب 34 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست