اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 50
الحكم الثابت عليه في الكبرى إلى الأصغر، فينتج النتيجة المطلوبة، كقوله:
«كلّ خمر مُسكر، و كلّ مُسكر حرام، فكلّ خمرٍ حرام»، فحرمة الخمر ليست بعنوانه الذاتي، بل بعنوان كونه مُسكراً، و لأجل اندراجه في كبرى كلّيّة، هي «كلّ مسكر حرام»، و أخذ مال الشريك شفعة و منع فضول الماء لا يندرجان في قوله: (لا ضرَرَ و لا ضِرار)، و كذا حكمهما، و أيضاً لا يكون نفي الضرر علّة موجبة لأخذ الشُّفعة و منع فضل الماء أو لحكمهما؛ لعدم التناسب بينهما.
و أمّا امتناع كونه علّة للتشريع، فلأنّ الميزان في كون شيء علّة للتشريع- على ما يُعلم من تصفُّح مواردها- هو أن يكون الموضوع مندرجاً في كلّيّ، لا على نحو الكلية، أو يترتّب على متعلّق الحكم أو موضوعه لا بنحو الترتُّب الكُلّي و العِلّي، و لا يمكن تشخيص الموارد المترتّبة عن غيرها و تعريفُه للمكلّف بحيث لا يقع بخلاف الواقع.
و بالجملة: لا بدّ و أن يكون ما لأجله التشريع ممّا يترتّب على مورد التشريع لا كلّيّاً، كتشريع العِدّة لعدم اختلاط المياه[89]، و تشريع الحجّ للتفقّه في الدين[90]، و بسط أمر الولاية و تشريع الصلاة لعدم نسيان ذكر النبيّ- صلّى اللَّه عليه و آله- و التطهير من الذنوب[91]، و تشريع الصوم لحصول التساوي بين