responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 50

الحكم الثابت عليه في الكبرى إلى الأصغر، فينتج النتيجة المطلوبة، كقوله:

«كلّ خمر مُسكر، و كلّ مُسكر حرام، فكلّ خمرٍ حرام»، فحرمة الخمر ليست بعنوانه الذاتي، بل بعنوان كونه مُسكراً، و لأجل اندراجه في كبرى كلّيّة، هي «كلّ مسكر حرام»، و أخذ مال الشريك شفعة و منع فضول الماء لا يندرجان في قوله: (لا ضرَرَ و لا ضِرار)، و كذا حكمهما، و أيضاً لا يكون نفي الضرر علّة موجبة لأخذ الشُّفعة و منع فضل الماء أو لحكمهما؛ لعدم التناسب بينهما.

و أمّا امتناع كونه علّة للتشريع، فلأنّ الميزان في كون شي‌ء علّة للتشريع- على ما يُعلم من تصفُّح مواردها- هو أن يكون الموضوع مندرجاً في كلّيّ، لا على نحو الكلية، أو يترتّب على متعلّق الحكم أو موضوعه لا بنحو الترتُّب الكُلّي و العِلّي، و لا يمكن تشخيص الموارد المترتّبة عن غيرها و تعريفُه للمكلّف بحيث لا يقع بخلاف الواقع.

و بالجملة: لا بدّ و أن يكون ما لأجله التشريع ممّا يترتّب على مورد التشريع لا كلّيّاً، كتشريع العِدّة لعدم اختلاط المياه‌[89]، و تشريع الحجّ للتفقّه في الدين‌[90]، و بسط أمر الولاية و تشريع الصلاة لعدم نسيان ذكر النبيّ- صلّى اللَّه عليه و آله- و التطهير من الذنوب‌[91]، و تشريع الصوم لحصول التساوي بين‌


[89] علل الشرائع 2: 507- 508/ 1 باب 277.

[90] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 119/ 1 باب 34 في علل بعض الأحكام، الوسائل 8: 7- 8/ 15 باب 1 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[91] علل الشرائع 2: 317/ 1 باب 2، الوسائل 3: 4- 5/ 8 باب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست