responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 49

فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين‌

قد عرفت أنّ ما تشبّث به المُتبحِّر المتقدّم للوثوق بكون الحديثين غير مذيَّلين ب

(لا ضرر)

لا يمكن الاعتماد عليه‌[88]، فالظهور السياقي يقتضي كونه من تتمّتهما، و لا يرفع اليد عن هذا الظهور و لو كان ضعيفاً إلّا بدليل موجب له.

نعم لو امتنع جعله كُبرى كلّيّة و علّة للحكم و كذا علّة للتشريع، فلا بدّ من رفع اليد عنه، فلا بدّ من التعرّض لذلك؛ حتّى يتّضح الحال.

فنقول: أمّا امتناع كونه كُبرى كلّيّة يندرج فيها الموردان فواضح؛ ضرورة عدم اندراج الموردين فيه اندراج الصغرى في الكبرى، فإنّ معنى اندراجها فيها كون الأصغر من مصاديق الأوسط، و يحمل هو عليه حملًا شائعاً حتى يسري‌


[88] تقدّم ذلك في صفحة: 46.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست