اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 49
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
قد عرفت أنّ ما تشبّث به المُتبحِّر المتقدّم للوثوق بكون الحديثين غير مذيَّلين ب
(لا ضرر)
لا يمكن الاعتماد عليه[88]، فالظهور السياقي يقتضي كونه من تتمّتهما، و لا يرفع اليد عن هذا الظهور و لو كان ضعيفاً إلّا بدليل موجب له.
نعم لو امتنع جعله كُبرى كلّيّة و علّة للحكم و كذا علّة للتشريع، فلا بدّ من رفع اليد عنه، فلا بدّ من التعرّض لذلك؛ حتّى يتّضح الحال.
فنقول: أمّا امتناع كونه كُبرى كلّيّة يندرج فيها الموردان فواضح؛ ضرورة عدم اندراج الموردين فيه اندراج الصغرى في الكبرى، فإنّ معنى اندراجها فيها كون الأصغر من مصاديق الأوسط، و يحمل هو عليه حملًا شائعاً حتى يسري