responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 51

الفقراء و الأغنياء و مسّ الأغنياء ألمُ الجوع‌[92]، و تشريع الزكاة لاختبار الأغنياء و تحصين أموالهم‌[93]، و تشريع الصدقة لازدياد المال و دفع الأمراض‌[94]، و تشريع غسل الجمعة لإزالة أرياح الآباط[95]، و تشريع طهارة الحديد لدفع الحرج.[96] إلى غير ذلك من مواردها التي ترى أنّها مشتركة في ترتّب الفوائد على ذيها جزئيّة.

و معلوم أنّ الموردين ليسا بهذه المثابة، فإنّ أخذ ملك الشريك شُفعة لا يترتّب عليه دفع الضرر في مورد من الموارد، فإنّه على فرض تحقّق الضرر يكون هو دائماً مرفوعاً بأمر متقدّم طبعاً على الأخذ بالشفعة، و هو عدم لزوم بيع الشريك، و منع فضل الماء لا يكون موجباً للضرر، بل لعدم النفع، تأمّل. اللّهمّ إلّا أن يقال: يكفي في نكتة التشريع أدنى مناسبة، و هو كما ترى‌[97].


[92] علل الشرائع 2: 378/ 1- 2 باب 108، الوسائل 7: 2- 4 باب 1 من أبواب وجوب الصوم و نيّته.

[93] الفقيه 2: 4/ 6- 7 في علة وجوب الزكاة، الوسائل 6: 4- 7/ 5- 7 و 11 و 14 و 16 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه.

[94] الكافي 4: 2- 4/ 2 و 5 و 9 باب فضل الصدقة و 4: 9- 10 باب أنَّ الصدقة تزيد في المال من كتاب الزكاة، قرب الإسناد: 55، الوسائل 6: 255- 259/ 1 و 3- 4 و 8- 10 و 16 و 18 و 20 باب من أبواب الصدقة.

[95] الفقيه 1: 62/ 6 باب 22 في غسل يوم الجمعة و دخول الحمّام ...، علل الشرائع 1: 285/ 3 باب 203، الوسائل 2: 945/ 15 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

[96] منية الطالب 2: 195 سطر 12.

[97] لكن يمكن أن يُقال: إنّ نكتة التشريع ليست سلب الضرر عن الشريك فقط؛ حتى يُقال ما ذكر، بل هو و سلب الضرر عن صاحب المال، فإنّه لو جعل الخيار للشريك بفسخ المعاملة بقي ملك صاحب المال الشريك له بلا مشتر، فربما يقع في ضرر أو ضرار و ضيق، فجعلُ الشفعة بالشرائط التي فيها إنّما هو لملاحظة حال كلَيهما.[ منه قدّس سرّه‌]

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست