اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 45
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة و منع فضول الماء
قد عرفت ورود
(لا ضررَ و لا ضِرار)
في ذيل قضيّة الشفعة و قضيّة عدم منع فضل الماء،[79] و الظاهر منهما أنّه من تتمّتهما، و بمنزلة كُبرى كلّيّة يندرج فيها الموردان كاندراج قضيّة سَمُرَة فيها.
فيلزم منه إشكالات:
منها: أنّه لو كان بمنزلة العلّة للحكم لزم كونها مُعمِّمة و مُخصِّصة، و اللازم منه في باب الشفعة أن يخصِّص حقَّ الشفعة بموارد لزم [فيها] من الشركة الثانية ضرر دون غيرها؛ ضرورة أنّ الضرر لم يكن لازماً لمطلق الشركة مع غير الشريك الأوّل، فربما تكون الشركة مع الثاني أنفع له من الأوّل، و ربما لا يكون