responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 46

ضرر أصلًا مع عدم التزامهم بذلك، و أيضاً يلزم منه ثبوت الشفعة في غير البيع من سائر المُعاوضات إذا لزم منها الضرر. و بالجملة: قضيّةُ العلّيّة دورانُ الحكم مدارها.

و منها: أنّه يلزم أن يكون (لا ضرر) مشرِّعاً للحكم الثبوتي؛ فإنّ جواز أخذ الشفعة حكم ثبوتي زائد على نفي اللزوم في البيع بالغير اللازم منه الضرر.

و منها: أنّه يلزم أن ترفع بالضرر الأحكام التي يلزم منها عدم النفع، فإنّ في منع فضل الماء عدم وصول النفع إلى الماشية، مضافاً إلى أنّ المشهور[80]- على ما قيل- على كراهة منع فضل الماء، فيلزم منه سدّ باب الاستدلال ب (لا ضرر)

إلى غير ذلك ممّا لا يمكن الالتزام به.

و لقد أصرّ العلّامة شيخ الشريعة الأصفهاني‌[81]- قدّس سرّه- في رسالة «لا ضرر» [على‌] أنّ الحديثين لم يكونا حال صدورهما عن النبيّ- صلّى اللَّه عليه و آله-: مذيَّلينِ بحديث الضرر، و أنّ الجمع بينهما و بينه وقع من الراوي بعد صدور كلٍّ في وقتٍ خاصّ به.

و عُمدة ما استدلّ به لهذه الدعوى: هو أنّه يظهر بعد التروّي و التأمّل التامّ في‌


[81] شيخ الشريعة: هو الفقيه المحقق الشيخ فتح اللَّه بن محمّد جواد الشيرازي النمازي، ولد في سنة 1266 ه، هاجر إلى النجف الأشرف فحضر بحوث فقهاء عصره كالمحقق الميرزا حبيب اللَّه الرشتي، و الشيخ محمّد حسين الكاظمي، حتى صار استاذاً بارعاً استقطب حوله فضلاء الأعلام، كما كان قائداً محنكاً خَلف الميرزا التقي الشيرازي في قيادة جحافل الجهاد ضد المستعمر الإنگليزي، وافاه الأجل في النجف الأشرف عام 1339 ه. انظر أعيان الشيعة 8: 391، معارف الرجال 2: 154، الأعلام 5: 135.

اسم الکتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست